Brailvi Books

تمهيد الايمان
60 - 76
فإنما المراد بہ الشکل الکفري کإدعاء العلم الذاتي و إلا یتواجد في ھذہ الأقوال احتمال واحد فحسب بل عدۃ احتمالات للإسلام' فإن ھنا لا توجد صراحۃ بعلم الغیب القطعي الیقیني و إطلاق العلم علی الظن شائع و ذائع ' فیتفرع منہ العلم الظني و یخرج منہ اثنان و أربعون احتمالاً لا واحد و عشرون فقط و ینفصل کثیر منھا عن الکفر' فإن إدعاء علم الغیب الظني لیس کفراً ' فقد صرح في البحر الرائق و رد المحتار : '' علم من مسائلھم ھنا أن من استحل ماحرمہ اﷲ تعالیٰ علی وجہ الظن لا یکفَر و إنما یکفَر إذا اعتقد الحرام حلالاً و نظیرہ ماذکرہ القرطبي في شرح مسلم إن ظن الغیب جائز کظن المنجم و الرمال بوقوع شيء في المستقبل بتجربۃ أمر عادي فھو ظن صادق و المسنوع ادعاء علم الغیب و الظاھر أن ادعاء ظن الغیب حرام لا کفر بخلاف ادعاء العلم ' أ ھـ ـ زاد في البحر ألاتری أنھم قالوا في نکاح المحرم لو ظن الحل لایحد بالإجماع و یعزر کما في الظھیریۃ و غیرھا و لم یقل أحد أنہ یکفّر وکذا في النظائر' أ ھـ

فکیف یمکن العلماء أن یکفروا قائل قول فیہ احتمالات کثیرۃ للإسلام مع التصاریح المذکورۃ التي تنفي التکفیر بوجود احتمال واحد للإسلام' و لا جرم أن المراد بہ