وقد لا يكون(4)ما بعدھا داخلاً في ما قبلھا إن لم يكن ما بعدھا من جنس ما قبلھا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(A) ھذا القول من أمثال العرب، يضرب في اجتماع القليل إلی القليل حتی يؤدي إلی الكثير كما يقال بالفارسيۃ: ((قطرہ قطرہ ھم شود دريا))، ((والذَّود)) يطلق علی الثلاثۃ من الجمل إلی العشرۃ.
(1) قولہ: [وقد يكون... إلخ] اعلم أنّ في دخول ما بعد ((إلی)) في حكم ما قبلھا مذاھب أوّلھا: أنّ ما بعدھا داخل في حكم ما قبلھا حقيقۃ وخروجہ عنہ يكون مجازاً وھذا المذھب ذھب إليہ قليل من النحويين، قال في "التلويح": لم يعرف بہ قائل، والثاني: أنہ خارج عنہ حقيقۃ ودخولہ فيہ يكون مجازاً وعليہ جمھور النحاۃ، قال في "التلويح": وإليہ ذھب كثير من النحاۃ، وقال الرضي: ھذا ھو المذھب، وعلی ھذا يكون المرافق داخلۃ في حكم الغسل بطريق المجاز، والثالث: الاشتراك، أي: الدخول والخروج كلاھما بطريق الحقيقۃ، والرابع: أنّ ((إلی)) لا تدلّ علی الدخول ولا علی الخروج بل كلّ منھما موقوف علی الدليل، قال في "التلويح": ھذا المذھب ھو المختار عندنا والبواقي من المذاھب ضعيفۃ، والخامس: التفصيل كما ذكرہ الشارح عليہ الرحمۃ بقولہ: ((وقد يكون... إلخ)) وفيہ إشارۃ إلی اختيارہ ھذا المذھب، ووجہ الاختيار أنہ يوافق لضابطۃ مشايخنا الّتي ذكروھا في كتب الأصول إذا لم تدلّ قرينۃ علی الدخول أو الخروج، والضابطۃ: أنہ إذا اشتمل صدر الكلام الغايۃ دخلت في حكم المغيا كالمرافق في حكم الغسل، وإلاّ فلا كالليل في إتمام الصيام، " الكامل".
(2) قولہ: [داخلاً في ما قبلھا] أي: في حكم ما قبل ((إلی)) بتقدير المضاف قبل ((ما قبلھا)).
(3) قولہ: [نحو قولہ تعالی] ﴿ فاغْسِلُواْ ﴾ [المائدۃ : 6] الآيۃ؛ فإنّ المرفق من جنس اليد؛ إذ اليد إطلاقھا من الأنملۃ إلی الإبط كما في "الكامل" فلو لم يذكر المرافق لشمل الأيدي الإبط ولمّا ذكرت سقط ما بعدھا وبقيت ھي نفسھا داخلۃ في حكم الغسل، ويسمّی مثل ھذا "غايۃ الإسقاط" لأنہ يسقط ما بعدھا.
(4) قولہ: [وقد لا يكون... إلخ] لايخفی أنّ ما بيّن الشارح من ضابطۃ دخول ما بعد ((إلی)) في حكم ما قبلھا