ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [الخبر المقرون] سواء كان مستنداً إلی واحد أو إلی جماعۃ لم يبلغوا مبلغ التواتر بشرط أن يكون معہ قرائن دالّۃ علی صدقہ. 12
(2) قولہ: [مع قطع النظر] فيخرج الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب, وإنما قطع النظر عن القرائن لا عن الدلائل؛ لأنّ الوجہ في عدّ الخبر الصادق سبباً للعلم استفادۃ معظّم المعلومات الدينيّۃ منہ, وإلاّ فالخبر ليس سبباً للعلم, بل المفيد لہ العقل, والخبر الصادق طريق لہ, ولہ توجيہ آخر مذكور في الحواشي.12
(3) قولہ: [في حكم المتواتر] أي: ليس متواتراً حقيقۃ بل ھو كالمتواتر؛ لأنّ كلّ واحد منھما خبر قوم
لا يجوّز العقل تواطئھم علی الكذب, إلاّ أنّ الجزم في المتواتر يحصل بالبداھۃ من غير نظر في الدليل، وفي خبر الإجماع إنما يحصل الجزم بالنظر في الدليل، كقولہ تعالی:﴿مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾[النساء:115] إلخ, وقولہ عليہ السلام: ((لا تجتمع أمّتي علی الضلالۃ)), ولذا قال الشارح: ((في حكم المتواتر)).12
(4) قولہ: [قد يجاب بأنہ] جواب آخر عن النقض بخبر الإجماع, وحاصلہ أنّ خبر أھل الإجماع خارج عن المقسم؛ إذ المقسم ھو الخبر الذي يفيد العلم بمجرّد كونہ خبراً, مع قطع النظر عن الدليل, وخبر أھل الإجماع ليس كذلك, بل ھو محتاج إلی الدليل فلا يختلّ الحصر؛ لأنّ اختلال الحصر أن يشملہ المقسم ولا يشملہ الأقسام. 12