ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرع, بل الحسن العقليّ وكذا القبح العقليّ يوجبان الحكم فلو لا الشارع وكانت الأفعال وفاعلوھا لوجبت الأحكام.12
(1) قولہ: [لا يسبق] أي: أھل العرف العامّ يطلقون لفظ ((الأحكام)) فيريدون منہ الأحكام المتعقلّۃ بالعمل، وھذا الإطلاق معروف غالب الاستعمال عندھم فلا يتبادر أذھانھم منہ إلاّ إليھا. 12
(2) قولہ: [أشھر مباحثہ] يشير إلی أنّ لہ مباحث أخری, لكنّھا ليست في تلك المرتبۃ من الشھرۃ، ھذا عند من يقول: موضوع الكلام أعمّ من الذات كالموجود مطلقاً, أو ذات اللہ تعالی وذات المخلوقات أو المعلوم من حيث إنہ يتعلّق بہ إثبات العقائد الدينيّۃ علی ما ھو المختار, فإنّ مباحث الأمور العامّۃ والجواھر والأعراض من الكلام وليست في الشھرۃ بمثابۃ المباحث الإلھيۃ, قالہ السيالكوتي. 12
(3) قولہ: [قد كانت] إشارۃ إلی دفع ما يقال: من أنّ تدوين الكتب بدعۃ وضلالۃ لِمَا أنہ لم يكن في زمن النبيّ عليہ الصلاۃ والسلام تدوين, وكلّ شيء لم يكن في زمن النبيّ عليہ الصلاۃ والسلام ثُمّ حدث بعدہ بدعۃ, فتدوين الكتب بدعۃ وضلالۃ ومذموم لا يستحقّ المدح, فتدوين الكتب الشرعيّۃ عبث. وأجاب بمنع الكبری يعني: لا نسلّم أنّ كلّ شيء لا يكون في زمن النبيّ عليہ الصلاۃ والسلام بدعۃ وضلالۃ, وإنما يكون كذلك إن لم يكن لہ أثر وعلامۃ, وھنا ليس كذلك بل لہ أثر وعلامۃ في الجملۃ, لكنّہ لا يظھرونہ لعدم الاحتياج ببركۃ صحبۃ النبيّ عليہ الصلاۃ والسلام, وصفاء عقائدھم. فتدوين الكتب الشرعيّۃ وأمثالہ بدعۃ حسنۃ, كبناء المدارس والرياضيّات.12 "حاشيۃ رمضان".
(4) قولہ: [لقلّۃ الوقائع] جمع واقعۃ وھي الأمور التي تُحْوِجُ صاحبَھا إلی سؤال العلماء, فإنھم كانوا يقنعون بقليل من الدنيا عن كثيرھا فلا تكثر الوقائع والاختلافات.12