Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
359 - 378
السلام: ((إن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنۃ واحدۃ)) وفي حديث آخر جعل للمصيب أجرين, وللمخطئ أجراً واحداً، وعن ابن مسعود رضي اللہ عنہ: إن أصبت فمن اللہ وإلاّ فمنيّ ومن الشيطان، وقد اشتھرت تخطيۃ الصحابۃ بعضھم بعضاً في الاجتھاديّات، الثالث:أنّ القياس مظھر لا مثبت، فانّ الثابت بالقياس ثابت بالنصّ أيضاً معنی(1)، وقد أجمعوا علی أنّ الحقّ فيما ثبت بالنصّ واحد لا غير. الرابع: أنہ لا تفرقۃ في العمومات الواردۃ في شريعۃ نبيّنا عليہ السلام(2) بين الأشخاص، فلو كان كلّ مجتھد مصيباً لزم اتّصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإباحۃ أو الصحّۃ والفساد(3) أو الوجوب وعدمہ(4)، وتمام تحقيق ھذہ الأدلّۃ والجواب عن تمسّكات المخالفين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [ثابت بالنصّ أيضاً معنی] وإن لم يكن ثابتاً بہ صريحاً. 12

(2)	قولہ: [شريعۃ نبيّنا عليہ الصلاۃ والسلام] لأنہ صلّی اللہ تعالی عليہ وسلّم مبعوث إلی الناس كافّۃ, داع لھم إلی الحقّ لصريح النصوص, قال في "التلويح": لا يخفی أنّ ابتناء ھذا الجواب علی أنّ الثابت بالقياس ثابت بالنصّ, وأنّ الحقّ في الاجتھاديّات الثابتۃ بالنصوص واحد إجماعاً, والأصوب أن يقال: يلزم الجمع بين المتنافين بالنسبۃ إلی شخص واحد فيما إذا استفتی عاميّ لم يلتزم تقليد مذھب معيّن مجتھدين حنفيًّا وشافعيًّا فأفتاہ, أحدھما بإباحۃ النبيذ, والآخر بحرمتہ, ولم يترجّح أحدھما عندہ ولم يستقرّ علمہ علی شيء منھما, وأيضاً إذا تغيّر اجتھاد المجتھد, فإن بقي الأوّل حقًّا لزم اجتماع المتنافيين بالنسبۃ إليہ, وإلاّ لزم النسخ بالاجتھاد, وكذا المقلّد إذا صار مجتھداً.12

(3)	قولہ: [أو الصحّۃ والفساد] كقھقھۃ بالغ يقظان في صلاۃ ذات ركوع وسجود, فإنھا مفسدۃ للصلاۃ والوضوء معا عندنا لا عند الشوافع.12

(4)	قولہ: [أو الوجوب وعدمہ] كصلاۃ الوتر فإنھا واجبۃ عندنا, وسنّۃ عند الإمام الشافعيّ رحمہ اللہ تعالی.12
Flag Counter