ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [ما أدّی إليہ... إلخ] فعلی ھذا قد يتعدّد الأحكام الحقّۃ في حادثۃ واحدۃ, ويكون كلّ مجتھد مصيباً. 12"شرح الفقہ الأكبر".
(2) قولہ: [إلی كلّ احتمال جماعۃ] قال الشارح في "التلويح": فحصل أربعۃ مذاھب: الأوّل: أن لا حكم في المسئلۃ قبل الاجتھاد، بل الحكم ما أدّی إليہ رأي المجتھد وإليہ ذھب عامّۃ المعتزلۃ, ثُمَّ اختلفوا فذھب بعضھم إلی استواء الحكمين في الحقيّۃ, وبعضھم إلی كون أحدھما أحقّ, وقد ينسب ذلك إلی الأشعريّ بمعنی: أنہ لم يتعلّق الحكم بالمسئلۃ قبل الاجتھاد, وإلاّ فالحكم قديم عندہ, الثاني: أنّ الحكم معيّن ولا دليل عليہ, بل العثور عليہ بمنـزلۃ العثور علی دفين, فلمن أصاب أجران, ولمن أخطأ أجر الكدّ, وإليہ فذھب طائفۃ من الفقھاء والمتكلّمين, الثالث: أنّ الحكم معيّن و عليہ دليل قطعيّ, والمجتھد مأمور بطلبہ وإليہ ذھب طائفۃ من المتكلّمين, الرابع: أنّ الحكم معيّن وعليہ دليل ظنيّ, إن وجدہ أصاب وإن فقدہ أخطأ, والمجتھد غير مكلّف بإصابتھا لغموضھا وخَفائھا, فلذا كان المخطیء معذوراً بل مأجوراً.12