Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
353 - 378
للأموات خلافاً للمعتزلۃ متمسّكاً بأنّ القضاء لا يتبدّل(1)، وكلّ نفس مرھونۃ بما كسبت(2)، والمرء مجزيّ بعملہ(3) لا بعمل غيرہ، ولنا ما ورد في الاحاديث الصحاح من الدعاء للأموات خصوصاً في صلاۃ الجنازۃ، وقد توارثہ السلف، فلو لم يكن للأموات نفع فيہ لمَا كان لہ معنی، وقال عليہ السلام: ((ما من ميّت تصلّي عليہ أمّۃ من المسلمين يبلغون مائۃ, كلّھم يشفعون لہ إلاّ شفّعوا فيہ))، وعن سعد بن عبادۃ أنہ قال: يا رسول اللہ! إنّ أمّ سعد ماتت، فأيّ الصدقۃ أفضل؟ قال: ((الماء))، فحفر بئراً وقال: ((ھذہ لأمّ سعد))، وقال عليہ السلام: ((الدعاء يردّ البلاء، والصدقۃ تطفئ غضب الربّ)) وقال عليہ السلام: ((إنّ العالم والمتعلّم(4) إذا مرّا علی قريۃ, فإنّ اللہ يرفع العذاب عن مقبرۃ تلك القريۃ أربعين يوماً)) والأحاديث والآثار في ھذا الباب أكثر من أن تحصی. (واللہ تعالی يجيب الدعوات ويقضي الحاجات) لقولہ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [لا يتبدلّ] وأجيب بأنّ عدم تبدّل القضاء بالنسبۃ إلی الموتی لا ينافي نفع دعاء الأحياء لھم فإنّ ذلك النفع بالدعاء يجوز أن يكون بالقضاء. 12"شرح الفقہ الأكبر".

(2)	قولہ: [مرھونۃ بما كسبت] وأجيب بأنّ توفيق الأحياء للدعاء لھم يجوز أن يكون بكسبھم عملاً في الدنيا يستحقّ بہ مثل ذلك الجزاء, فيكون مجزيًّا بعملہ في الآخرۃ. 12"شرح الفقہ الأكبر".

(3)	قولہ: [مجزيّ بعملہ... إلخ] دليل مستنبط من الآيۃ (وَ اَنۡ لَّیۡسَ لِلْاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی ) [النجم:39], وأجاب عنہ العلاّمۃ القاري في "شرح الفقہ الأكبر": بأنہ لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيرہ, وإنما نفی ملكہ بغير سعيہ, وبين الأمرين فرق بيّن, فأخبر اللہ تعالی أنہ لا يملك إلاّ سعيہ, وأمّا سعيُ غيرہ فھو مِلك لساعيہ, فإن شاء أن يبذلہ لغيرہ وإن شاء أن يبقيہ لنفسہ وھو سبحانہ لم يقل: لا ينتفع إلاّ بما سعی.12

(4)	قولہ: [العالم والمتعلّم... إلخ] قال العلاّمۃ القاري في "شرح الفقہ الأكبر" عن الإمام السيوطيّ: إنّہ لا أصل لہ. 12
Flag Counter