ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [يكفرون جميعاً] وذلك لأنّ ھذہ الجماعۃ يجعلون ذلك الشخص مثل النبيّ صلّی اللہ تعالی عليہ وسلّم, وينـزلون الغير منـزلۃ أصحابہ الكرام في السؤال بالمسائل والأحكام, استھزاء بالنبيّ صلّی اللہ تعالی عليہ وسلّم وأصحابہ, نعوذ باللہ تعالی من ذلك. 12"شرح الفقہ الأكبر".
(2) قولہ: [لو أمر رجلاً... إلخ] لأنہ رضاً بالكفر والرضا بالكفر كفر, سواء كان يكفّر نفسہ أو يكفّر غيرہ, كذا في "شرح الفقہ الأكبر", وقد حكی العلاّمۃ ابن نجيم في "البحر" خلافاً في ھذہ المسئلۃ، قال العلاّمۃ ابن عابدين الشاميّ في "منحۃ الخالق": قال في "التتارخانيۃ": وفي "النصاب": الأصحّ أنہ لا يكفر بالرضا بكفر الغير, وفي "غرر المعاني": لا خلاف بين مشايخنا أنّ الأمر بالكفر كفر, وفي "شرح السير": أنّ الرضا بكفر الغير إنما يكون كفراً إذا كان يستخفّ الكفر ويستحسنہ, أمّا إذا أحبّ الموت أو القتل علی الكفر لمن كان شديداً مؤذياً بطبعہ حتی ينتقم اللہ تعالی منہ, فھذا لا يكون كفراً, وقد عثرنا علی روايۃ أبي حنيفۃ أنّ الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل.12
(3) قولہ: [بسم اللہ] لاستخفافہ باسمہ تعالی وتقدّس.12
(4) قولہ: [أو بغير طھارۃ] ھذا إذا كان مستحلاًّ لہ, وإلاّ فمعصيۃ فقط لا كفر, قال في "شرح الفقہ الأكبر": وكذا إذا صلّی بغير طھارۃ أو مع الثوب النجس يعني: مع القدرۃ علی الثوب الطاھر كفر يعني: إذا استحلّ وإلاّ فلا شكّ أنھا معصيۃ و أنہ كأنہ ترك تلك الصلاۃ, وبمجرّد تركھا لا يكفر.12
(5) قولہ: [لا اعتقاداً] فإنّہ إذا اعتقدھا فكفرہ بيّن لا حاجۃ إلی البيان.12