Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
348 - 378
لأنّ حرمۃ ھذہ الأشياء ثابتۃ في جميع الأديان، موافقۃ للحكمۃ(1)، ومن أراد الخروج عن الحكمۃ فقد أراد أن يحكم اللہ تعالی بما ليس بحكمۃ، وھذا جھل منہ بربّہ تعالی، وذكر الإمام السرخسيّ في كتاب الحيض: أنہ لو استحلّ وطئ امرأتہ الحائض يكفر، وفي النوادر: عن محمّد رحمہ اللہ أنہ لا يكفر، وھو الصحيح(2). وفي استحلالہ اللواطۃ بامرأتہ لا يكفر(3) علی الأصحّ، ومن وصف اللہ تعالی بما لا يليق, أو سخر باسم من أسمائہ, أو بأمر من أوامرہ أو أنكر وعدہ أو وعيدہ يكفر، وكذا لو تمنی أن لا يكون نبيّ من الأنبياء علی قصد استخفاف أو عداوۃ، وكذا لو ضحك علی وجہ الرضاء(4) فيمن تكلّم بالكفر، وكذا لو جلس علی مكان مرتفع(5) وحولہ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [موافقۃ للحكمۃ] أي: في حدّ ذاتھا مع قطع النظر عن حال الأشخاص والأزمان لعدم اختلافھا باختلاف تلك الحال, وأمّا مثل حرمۃ الخمر فالحكمۃ فيھا ليست ذاتيّۃ, فتمنيّ خلافہ يحتمل أن يكون إرادۃ تبديل حال الأشخاص والأزمان.12 "خيالي"

(2)	قولہ: [لا يكفر، وھو الصحيح] وھذا مبنيّ علی ما تقدّم من الخلاف فيمن استحلّ حراماً لغيرہ,  أيكفر أم لا؟؛ لأنّ حرمۃ وطي الحائض لعلّۃ الأذی. 12"شرح الفقہ الأكبر".

(3)	قولہ: [بأمرأتہ لا يكفر] قال في "الخلاصۃ": ھو الصحيح, قلت: لأنّ حرمتھا ثابتۃ, إمّا بأخبار الأحاد أو بالقياس علی حرمۃ وطي الحائض, قال في "الخلاصۃ": إذا كانت الحرمۃ بأخبار الأحاد لا يكفر, بخلاف اللواطۃ من الغلام، فإنّ حرمتھا قطعيّۃ ثابتۃ بالكتاب, قال تعالی: (اِنَّکُمْ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَہۡوَۃً مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَآءِ )  [الأعراف:81], وغير ذلك من الآيات.12

(4)	قولہ: [علی وجہ الرضا] وأمّا إذا ضحك لا علی وجہ الرضاء, بل بسبب أن كان الكلام الموجب للكفر عجيباً غريباً يضحك السامع ضرورۃ فلا يكفر. 12"شرح الفقہ الأكبر" للعلاّمۃ القاري.

(5)	قولہ: [علی مكان مرتفع] وكذا إذا لم يجلس علی المكان المرتفع. 12"خلاصۃ الفتاوی". 12
Flag Counter