Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
347 - 378
تحريمہ, كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتۃ أو الدم أو الخنـزير من غير ضرورۃ(1) فكافر، وفعل ھذہ الأشياء بدون الاستحلال فسق، ومن استحلّ شرب النبيذ إلی أن يسكر(2) كفر، أمّا لو قال لحرام: ھذا حلال لترويج السلعۃ(3) أو بحكم الجھل(4) لا يكفر، ولو تمنی أن لا يكون الخمر حراماً أو لا يكون صوم رمضان فرضاً لِمَا يشقّ عليہ لا يكفر(5)، بخلاف ما إذا تمنی أن لا يحرم الزنا, وقتل النفس بغير حقّ فإنّہ يكفر(6)؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [من غير ضرورۃ] متعلّق بالأكل والشرب, والضرورۃ مشتقّ من الضرر, وھي ما لا بدّ منہ، استثنی حالۃ الضرورۃ لقولہ تعالی: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَیۡہِ )[البقرۃ:173].12

(2)	قولہ: [شرب النبيذ إلی أن يسكر... إلخ] ھذا مثال للحرام لغيرہ, فإنّ حرمۃ النبيذ للإسكار, أو مثال لما ثبتت حرمتہ بدليل ظنيّ, ولذا قال الشيخان الإمام أبو حنيفۃ والإمام أبو يوسف رحمھما اللہ تعالی بالحلّ فيما دون الإسكار, كما في "الھدايۃ".1

(3)	قولہ: [لترويج السلعۃ] لأنّ السوقيّ لا يعتقدہ حلالاً, بل إنما يقولہ ترويجاً لشرائہ, كذا في "البحر".12

(4)	قولہ: [أو بحكم الجھل] أي: بعدم العلم بكونہ حراماً, قال في "البحر": أمّا الجاھل فلا يفرّق بين الحلال والحرام لعينہ وغيرہ, وإنما الفرق في حقّہ إن كان قطعيًّا كفر بہ و إلاّ فلا، فيكفر إذا قال: ((الخمر ليس بحرام)), إنتھی. وقال العلاّمۃ القاري في "شرح الفقہ الاكبر": أمّا إذا تكلّم بكلمۃ ولم يدر أنھا كلمۃ كفر, ففي "فتاوی قاضي خان" حكايۃ خلاف من غير ترجيح, حيث قال: قيل لا يكفر لعذرہ بالجھل, وقيل: يكفر ولا يعذر بالجھل، أقول: والأظھر الأوّل إلاّ إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورۃ, فإنّہ حينئذ يكفر ولا يعذر بالجھل.12

(5)	قولہ: [لِمَا يشقّ عليہ ولا يكفر] وھكذا الحكم في سائر الفرائض الشاقّۃ من الحجّ والجھاد, أمّا لو قال ذلك تھاوناً بھا فھو كفر, وعلی ھذا يحمل ما قالہ بعض الأيِمَّۃ من أنہ من قال عند مقدم رمضان: ((جاء الضيف الثقيل)), فقد كفر.12 "ن"

(6)	قولہ: [فإنّہ يكفر] والقاعدۃ أنّ كلّ ما كان حراماً في شرائع جميع الأنبياء فتمنيّ حلّہ كفر, وما كان حلالاً ثُمَّ حرم فتمنيّ حلّہ ليس بكفر.12 "ن"
Flag Counter