Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
346 - 378
الأحكام التي دلّت عليھا النصوص القطعيّۃ من الكتاب والسنّۃ, كحشر الأجساد(1) مثلاً, (كفر) لكونہ تكذيباً صريحاً للہ تعالی ورسولہ عليہ السلام، فمن قذف عائشۃ بالزنا كفر. (واستحلال المعصيۃ) صغيرۃ كانت أو كبيرۃ (كفر) إذا ثبت كونھا معصيۃ(2) بدليل قطعيّ(3)، وقد علم ذلك مِمَّا سبق. (والاستھانۃ بھا كفر، والاستھزاء علی الشريعۃ كفر)؛ لأنّ ذلك من أمارات التكذيب. وعلی ھذہ الأصول يتفرّع ما ذكر في الفتاوی من أنہ إذا اعتقد الحرام حلالاً, فإن كان حرمتہ لعينہ وقد ثبت بدليل قطعيّ يكفر وإلاّ فلا بأن يكون حرمتہ لغيرہ(4) أو ثبت بدليل ظنيّ(5)، وبعضھم لم يفرّق(6) بين الحرام لعينہ ولغيرہ، فقال: من استحلّ حراماً وقد علم في دين النبيّ عليہ السلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [كحشر الأجساد] فإنّ النصوص فيہ بلغت من التواتر والوضوح حدًّا لا يقبل التأويل أصلاً, كما أوّل الفلاسفۃ باللذۃ والألم الروحانيّين, وتفصيل خرافاتھم في كتبھم.12

(2)	قولہ: [إذا ثبت كونھا معصيۃ... إلخ] ولم يكن المستحلّ مأوّلاً في غير ضروريّات الدين, فتأويل الفلاسفۃ دلائل حدوث العالم ونحوہ لا يدفع كفرھم, كذا فيما ثبت كونھا معصيۃ بغير الإجماع القطعيّ من الكتاب والسنّۃ, وأمّا كفر منكر الإجماع القطعيّ ففيہ خلاف, كذا في "الخيالي" وحاشيتہ.12

(3)	قولہ: [بدليل قطعيّ... إلخ] بحيث لا يكون فيہ مساغ للاجتھاد وإمكان الاحتمال والتأويل؛ لأنہ إذا كان في المسئلۃ وجوہ توجب التكفير, ووجہ واحد يمنع التكفير, فعلی المفتي أن يميل إلی الوجہ الذي يمنع التكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم, كذا في "الخلاصۃ" و"البحر" وغيرھما.12

(4)	قولہ: [حرمتہ لغيرہ] كالأكل في نھار رمضان للصحيح المقيم، فإنّہ حرام لشھود شھر رمضان, ووطي الحائض فإنّہ حرام لعلّۃ الأذی.12

(5)	قولہ: [بدليل ظنيّ] كتناول الأحشاء.12

(6)	قولہ: [بعضھم لم يفرّق... إلخ] لأنّ الاستحلال في الوجھين تكذيب للشارع.12
Flag Counter