ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [كحشر الأجساد] فإنّ النصوص فيہ بلغت من التواتر والوضوح حدًّا لا يقبل التأويل أصلاً, كما أوّل الفلاسفۃ باللذۃ والألم الروحانيّين, وتفصيل خرافاتھم في كتبھم.12
(2) قولہ: [إذا ثبت كونھا معصيۃ... إلخ] ولم يكن المستحلّ مأوّلاً في غير ضروريّات الدين, فتأويل الفلاسفۃ دلائل حدوث العالم ونحوہ لا يدفع كفرھم, كذا فيما ثبت كونھا معصيۃ بغير الإجماع القطعيّ من الكتاب والسنّۃ, وأمّا كفر منكر الإجماع القطعيّ ففيہ خلاف, كذا في "الخيالي" وحاشيتہ.12
(3) قولہ: [بدليل قطعيّ... إلخ] بحيث لا يكون فيہ مساغ للاجتھاد وإمكان الاحتمال والتأويل؛ لأنہ إذا كان في المسئلۃ وجوہ توجب التكفير, ووجہ واحد يمنع التكفير, فعلی المفتي أن يميل إلی الوجہ الذي يمنع التكفير تحسيناً للظنّ بالمسلم, كذا في "الخلاصۃ" و"البحر" وغيرھما.12
(4) قولہ: [حرمتہ لغيرہ] كالأكل في نھار رمضان للصحيح المقيم، فإنّہ حرام لشھود شھر رمضان, ووطي الحائض فإنّہ حرام لعلّۃ الأذی.12
(5) قولہ: [بدليل ظنيّ] كتناول الأحشاء.12
(6) قولہ: [بعضھم لم يفرّق... إلخ] لأنّ الاستحلال في الوجھين تكذيب للشارع.12