Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
340 - 378
عنہ، واتّفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ(1) أو أمر بہ أو أجازہ أو رضي بہ، والحقُّ أنّ رضا يزيد(2)  بقتل الحسين واستبشارہ بذلك وإھانۃ أھل بيت النبِيّ عليہ السلام مِمّا تواتر معناہ وإن كانت تفاصيلہ آحاداً، فنحن لا نتوقّف في شأنہ(3) بل في إيمانہ(4)، لعنۃ اللہ عليہ وعلی أنصارہ وأعوانہ. (ونشھذ بالجنّۃ للعشرۃ الذين بشّرھم النبيّ صلّی اللہ تعالی عليہ وسلّم) حيث قال عليہ السلام: ((أبو بكر في الجنّۃ(5), وعمر في الجنّۃ, وعثمان في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [جواز اللعن علی من قتلہ... إلخ] قال العلاّمۃ ابن حجر الھيتميّ في "الصواعق": حكي الاتّفاق علی أنہ يجوز لعن من قتل الحسين رضي اللہ تعالی عنہ وأمر بقتلہ أو أجازہ أو رضي بہ من غير تسميۃ ليزيد, كما يجوز لعن شارب الخمر ونحوہ من غير تعيين.12

(2)	قولہ: [رضا يزيد... إلخ] قال العلاّمۃ القاري في "شرح الفقہ الأكبر": الأمر  بقتل الحسين  رضي اللہ

تعالی عنہ لايوجب الكفر, فإنّ قتل غير الأنبياء عليھم السلام كبيرۃ عند أھل السنّۃ والجماعۃ إلاّ أن يكون مستحلاًّ, وھو غير مختصّ بالحسين رضي اللہ تعالی عنہ ونحوہ, مع أنّ الاستحلال أمر لا يطّلع عليہ إلاّ ذو الجلال, وإنما كان قتلہ نظير قتل عمار بن ياسر رضي اللہ تعالی عنہ.12

(3)	قولہ: [فنحن لا نتوقّف في شأنہ] أي: في قبح فعلہ, بل نجزم بأنہ قبيح الفعل أو لا نتوقّف في شان اللعن بل نجزم بجوازہ.12 "ن"

(4)	قولہ: [بل في إيمانہ] أي: في موتہ علی الإيمان بناء علی أنّ كفرہ بالرضا والاستبشار ثابت بالتواتر, وتوبتہ بعد ذلك غير معلومۃ.12 "ن"

(5)	قولہ: [أبوبكر في الجنّۃ.... إلخ] رواہ الترمذيّ عن عبد الرحمن بن عوف رضي اللہ تعالی عنہ قال في "المرقاۃ": الظاھر أنّ ھذا الترتيب ھو المذكور علی لسانہ صلّی اللہ تعالی عليہ وسلّم كما يشعر إليہ اسم الراوي بين الأسماء وإلاّ كان مقتضی التواضع أن يذكرہ في آخرھم, فينبغي أن يعتمد علی ھذا الترتيب في ترتيب البقيّۃ من العشرۃ, انتھی. وأخرجہ ابن ماجہ عن سعيد بن زيد رضي اللہ تعالی عنہ.12
Flag Counter