Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
336 - 378
وأمّا إذا أدّی فلا كلام في عدم جواز الصلاۃ خلفہ، ثُمَّ المعتزلۃ وإن جعلوا الفاسق غير مؤمن لكنّھم يجوّزون الصلاۃ خلفہ لِمَا أنّ شرط الإمامۃ عندھم عدم الكفر, لا وجود الإيمان بمعنی التصديق والإقرار والأعمال جميعاً. (ويصلّی علی كلّ برّ وفاجر) إذا مات علی الإيمان، للإجماع، لقولہ عليہ السلام: ((لا تدعوا الصلاۃ علی من مات من أھل القبلۃ)) (1). فإن قيل: أمثال ھذہ المسائل إنما ھي من فروع الفقہ, فلا وجہ لإيرادھا في أصول الكلام وإن أراد أنّ اعتقاد حقّيّۃ ذلك واجب, وھذا من الأصول فجميع مسائل الفقہ كذلك!(2) قلنا: إنّہ لَمَّا فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات والأفعال والمعاد والنبوّۃ والإمامۃ(3) علی قانون أھل الإسلام وطريق أھل السنّۃ والجماعۃ، حاول التنبيہ علی نبذ من المسائل التي يتميّز بھا أھل السنّۃ عن غيرھم مِمَّا خالفت فيہ المعتزلۃ أو الشيعۃ أو الفلاسفۃ أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [أھل القبلۃ] قد تقدّم تعريفہ عن "شرح الفقہ الأكبر" في بحث: ((الكبيرۃ لا تخرج المؤمن عن الإيمان)).12

(2)	قولہ: [فجمیع مسائل الفقہ كذلك] أی : یرد علیہ أنہ علی ھذا أن یكون جمیع مسائل الفقہ من الكلام؛ لأنّ الاعتقاد بحقیقتھا واجب؛ إذا یجب الاعتقاد بأنّ الصلاۃ فریضۃ, والخمر حرام والمسواك سنّۃ, 12"ن"

(3)	قولہ: [والإمامۃ] قال العلّامۃ الخیالی : اعلم أنّ مباحث الإمامۃ وإن كانت من الفقہ لكن لَمَّا شاع بین الناس فی باب الإمامۃ اعتقادات فاسدۃ, ومالت فرق أھل البدع والأھواء إلی تعصّبات باردۃ یكاد یفضی إلی رفض كثیر من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسملین والقدح فی خلفاء الراشدین, ألحقت تلك المباحث بالكلام و أدرجت فی تعریفہ عوناً للقاصرین وصوناً للأیِمّۃ المھتدین عن مطاعن المبتدعین, 12
Flag Counter