ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإمام لو قلّد برشوۃ أخذھا ھو أو قومہ وھو عالم بہ لم يجز تقليدہ كقضائہ برشوۃ, كذا في "جامع الفصولين", ثُمَّ رقم الآخرون: أنّ من أخذ القضاء برشوۃ أو بشفعاء فھو كمحكم لو رفع حكمہ إلی قاض آخر يمضيہ لو وافق رأيہ, وإلاّ أبطلہ آھـ. وھكذا في "الخلاصۃ" من أنّ الفتوی علی عدم نفاذہ إذا تولی بالرشوۃ, وأطلقہ فشمل ما إذا كان القاضي الدافع أو غيرہ ليولّيہ السلطان, كما في "البزازيّۃ". 12"البحر الرائق".
(1) قولہ: [تجوز الصلاۃ... إلخ] معناہ أنھا تصحّ لكنّھا تكرہ كراھۃ تحريم في "الغنيۃ" أنھم لو قدّموا فاسقا يأثمون بناء علی أنّ كراھۃ تقديمہ كراھۃ تحريم لعدم اعتنائہ بأمور دينہ وتساھلہ في الإتيان بلوازمہ, فلا يبعد منہ الإخلال ببعض شروط الصلوۃ, و فعل بما ينافيھا بل ھو غالب بالنظر إلی فسقہ, و لذا لم تجز الصلوۃ خلفہ أصلاً عند مالك و ھو روايۃ عن أحمد وقد حقّق المسئلۃ الشيخ الإمام أحمد رضا خان قدّس سرّہ في فتاواہ.12
(2) قولہ: [أھل الھواء] أي: من يتّبع ھواہ في الاعتقاد ولا يتّبع السنّۃ والجماعۃ.12 "ن"
(3) قولہ: [والبدع] جمع بدعۃ، وھي كلّ ما حدث في الدين علی خلاف السنّۃ.12 "ن"
(4) قولہ: [في كراھۃ الصلاۃ خلف الفاسق... إلخ] لأنّ النبيّ صلّی اللہ تعالی عليہ وسلّم قال: ((ثلاثۃ لا تجاوز صلاتھم أذانھم, العبد الآبق حتی يرجع, وامرأۃ باتت وزوجھا عليھا ساخط, وإمام قوم وھم لہ كارھون)), قال العلاّمۃ القاري في "المرقاۃ": أي: لمعنی مذموم في الشرع, وإن كرھوا خلاف ذلك فالعيب عليھم ولا كراھۃ, قال ابن المالك: أي: كارھون لبدعتہ أو فسقہ أو جھلہ, انتھی. ولا يخفی أنّ المراد بالكراھۃ كراھۃ تحريم كما تقدّم عن الغنيۃ وكلّ صلاۃ أدّيت مع ترك واجب أو فعل مكروہ تحريماً فإنّھا تعاد وجوباً في الوقت, فإن خرج لا تعاد, قالہ العلاّمۃ ابن نجيم في "الأشباہ".12