ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [لا يجوز قضاء الفاسق] في "كنـز الدقائق": والفاسق أھل القضاء كما ھو أھل الشھادۃ إلاّ أنہ لا ينبغي أن يقلّد, قال في "البحر": لِمَا قدمنا أنھما من باب واحد, ولا ينبغي تقليدہ؛ لأنّ القضاء من باب الأمانۃ والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلّۃ مبالاتہ بہ, كما لا ينبغي قبول شھادتہ.12
(2) قولہ: [ينعزل بالفسق] في "الكنـز": ولو كان عدلاً ففسق لا ينعزل ويستحقّ العزل, قال في "البحر": أي: فسق بأخذ الرشوۃ أو بغيرہ من الزنا وشرب الخمر, وما ذكرہ المؤلّف من صحّۃ توليۃ الفاسق وعدم عزلہ لو فسق, ھو ظاھر المذھب كما في "الھدايۃ", وھو قول عامّۃ المشايخ, وھو الصحيح كما في "الخانيۃ", وعن علمائنا الثلاثۃ في "النوادر" أنہ لا يجوز قضائہ, وقال بعض المشايخ: إذا قلّد الفاسق ابتداء يصحّ, ولو قلّد وھو عدل ينعزل بالفسق, وفي "أيضاًح الإصلاح": وعليہ الفتوی, وھو غريب ولم أرہ. والمذھب خلافہ, وقولہ: يستحقّ العزل معناہ يجب علی السلطان عزلہ, كذا في "البزازيۃ", وفي "المعراج": يحسن عزلہ... آھـ. فقد اختلف في معنی الاستحقاق كما اختلف في توليتہ ابتداء.12
(3) قولہ: [ارتشی] أي: أخذ الرشوۃ. 12
(4) قولہ: [لا ينفذ قضاؤہ] قال العلاّمۃ الكاساني في "البدائع": لأنّ القضاء عبادۃ والعبادۃ إخلاص العمل بكلّيّتہ للہ عزّوجلّ, فلا يجوز قضائہ لنفسہ, وإذا قضی في حادثۃ برشوۃ لا ينفذ قضائہ في تلك الحادثۃ, وإن قضي بالحق الثابت عند اللہ جلّ وعلا من حكم الحادثۃ؛ لأنہ إذا أخذ علی القضاء رشوۃ فقد قضا لنفسہ لا للہ عزّ اسمہ فلم يصحّ.12
(5) قولہ: [بالرشوۃ] أي: بمال دفعہ لتوليتہ,لم تصحّ توليتہ وھو الصحيح, ولو قضی لم ينفذ و بہ يفتی؛ إذ