ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [ولأنّ العصمۃ... إلخ] يرد عليہ أنہ إن أريد بالعصمۃ ملكۃ الاجتناب فلا تقريب, إذ المطلوب أن لا يشترط عدم الفسق, وإن أريد عدم الفسق فعدم اشتراطہ ابتداء ممنوع حيث قالوا: يشترط العدالۃ في الإمامۃ؛ لأنّ الفاسق لا يصلح لأمر الدين و لا يوثق بأوامرہ.12 "خيالي"
(2) قولہ: [و كذا كلّ قاض] قال في "بدائع الصنائع": العدالۃ عند الشافعيّ رحمہ اللہ شرط لجواز التقليد, فلا يصلح الفاسق أن يكون قاضياً عندہ, بناء علی أنّ الفاسق ليس من أھل الشھادۃ عندہ, فلا يكون من أھل القضاء.12
(3) قولہ: [ھو من أھل الولايۃ] لكن لا ينبغي أن يقلّد الفاسق؛ لأنّ القضاء أمانۃ عظيمۃ, وھي أمانۃ الأموال والأبضاع والنفوس, فلا يقوم بوفائھا إلاّ من كمل ورعہ وتمّ تقواہ, إلاّ أنہ مع ھذا لو قلّد جاز التقليد في نفسہ وصار قاضياً؛ لأنّ الفساد لمعنی في غيرہ فلا يمنع جواز تقليدہ القضاء في نفسہ.12 "بدائع الصنائع".