Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
332 - 378
	اللہ عنہ الإمامۃ شوری بين ستۃ مع القطع بأنّ بعضھم أفضل من بعض، فإن قيل: كيف يصحّ جعل الإمامۃ شوری بين الستّۃ مع أنہ لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد؟ قلنا: غير الجائز ھو نصب إمامين مستقلّين تجب طاعۃ كلّ منھما علی الانفراد لَمَّا يلزم في ذلك من امتثال أحكام متضادّۃ، وأمّا في الشوری فالكلّ بمنـزلۃ إمام واحد(1). (ويشترط أن يكون من أھل الولايۃ المطلقۃ الكاملۃ) (2) أي: مسلماً حرًّا ذكراً عاقلاً بالغاً؛ إذ ما جعل اللہ للكافرين علی المؤمنين سبيلاً، والعبد مشغول بخدمۃ المولی مستحقراً في أعين الناس، والنساء ناقصات عقل ودين، والصبيّ والمجنون قاصران(3) عن تدبير الأمور والتصرّف في مصالح الجمھور. (سائساً) أي: مالكاً للتصرّف في أمور المسلمين بقوّۃ رأيہ ورويتہ ومعونۃ بأسہ وشوكتہ. (قادراً) بعملہ وعدلہ وكفايتہ وشجاعتہ (علی تنفيذ الأحكام وحفظ حدود(4) دار الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [فالكلّ بمنـزلۃ إمام واحد] في "النظم": لعلّہ جواب تنـزليّ, وإلاّ فمن الظاھر أنّ المنوط بالشوری لم يكن إلاّ تعيين إمامۃ واحد منھم, لا إدارۃ الإمامۃ بينھم حتی يكون استخلافاً من عمر لمجموعھم أو للمبھم الدائر بينھم, فإنّہ يردّہ الروايات كلّھا أو جلّھا, فعلم أنّ السؤال من أصلہ ساقط, ولذا قال العلاّمۃ الخيالي: وقد يجاب أيضاً بأنّ معنی جعل الإمامۃ شوری أن يتشاوروا فينصبوا واحداً منھم, ولا يتجاوزھم الإمامۃ ولا النصب ولا التعيين وحينئذ لا إشكال أصلاً.12

(2)	قولہ: [الكاملۃ] احتراز عن الولايۃ القاصرۃ وھي ولايتہ علی نفسہ بخلاف التامّۃ, فإنھا تنفيذ القول علی الغير, كذا في "فتح القدير".12

(3)	قولہ: [قاصران] أي: ليس لھما ولايۃ علی أنفسھما لقصور العقل, فكيف تحصل الولايۃ لھما علی الغير.12

(4)	قولہ: [وحفظ حدود... إلخ] ھذا أقلّ ما ينبغي, وإلاّ فالعزيمۃ فتح دار الحرب.12 "ن"
Flag Counter