ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [ولھذا] أي: لأنّ تركہ أولی بلا وجوب.12 "ن"
(2) قولہ: [حتی الصحابۃ] قال في "اليواقيت والجواھر": كان عبد اللہ بن مسعود رضي اللہ تعالی عنہ إذا سئل عن ذلك, يقول: ((قول العبد أنا مؤمن إن شاء اللہ تعالی أولی من الجزم)).12
(3) قولہ: [ليس ھذا] ردّ علی صاحب "التعديل", حيث قال: فإن لم يثبت الكفر فلا أقلّ من أن يكون التلفّظ بہ حراماً؛ لأنہ صريح في الشكّ في الحال, وھو لايستعمل في المحقّق في الحال, حيث لا يقال: ((أنا شابّ إن شاء اللہ تعالی)), قد نقلہ الملاّ عليّ القاري في "شرح الفقہ الأكبر".12
(4) قولہ: [بل مثل قولك] لأنّ الإيمان والزھد والتقوی أعمال كسبيّۃ يتصوّر بقائھا, ويكون دعواھا مظنّۃ فخر وإعجاب.12 "ن"
(5) قولہ: [بعض المحقّقين] في توجيہ جواز الاستثناء وھو الإمام الغزالي رحمہ اللہ تعالی, وحاصلہ أنّ التصديق المصحّح لإجراء أحكام علی العبد في الدنيا حاصل, والمرء بہ جازم, لكنّ التصديق الكامل المنوط بہ النجاۃ في العقبی أمر خفيّ, فيفوّض علمہ إلی مشيئۃ اللہ تعالی, "شرح الفقہ الأكبر".12