ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [بضع] في "المعجم الوسيط": ((البضع)) في العدد من الثلث إلی التسع, تقول: بضعۃ رجال وبضع نساء, ويركّب مع العشرۃ, فتقول: بضعۃ عشر رجلاً وبضع عشرۃ أمرأۃ, وكذلك يستعمل مع العقود, فتقول: بضعۃ وعشرون رجلاً وبضع وعشرون امرأۃ, ولا يستعمل مع المائۃ والألف.12
(2) قولہ: [لا ينبغي أن يقول] قد اختلف الأيِمّۃ في جواز الاستثناء في الإيمان فقد منع الإمام أبو حنيفۃ رحمہ اللہ تعالی عن ذلك, وحكي في "المقاصد" المنع عن الأكثرين, وقد حقّق الشارح أنہ لا خلاف بين الفريقين حقيقۃ في المعنی؛ لأنہ إن أريد بالإيمان مجرّد حصول المعنی فھو حاصل في الحال, وإن أريد ما يترتّب عليہ النجاۃ والثواب في الآخرۃ فھو تحت مشيئۃ اللہ تعالی, ولا قطع بحصولہ في الحال, فمن قطع بالحصول أراد الأوّل, ومن فوّض إلی المشيئۃ أراد الثاني, كذا في "اليواقيت".12
(3) قولہ: [للتأدّب] أي: الاتّصاف بالأدب مع اللہ سبحانہ تعالی, في "شرح المقاصد": أنہ للتأدّب بإحالۃ الأمور إلی مشيئۃ اللہ, وھذا ليس فيہ معنی الشكّ أصلاً وإنما ھو كقولہ تعالی: (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنۡ شَآءَ اللہُ اٰمِنِیۡنَ) [الفتح:99] الآيۃ, وكقولہ عليہ الصلاۃ والسلام: تعليماً إذا دخل المقابر: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنّا إن شاء اللہ بكم لاحقون)), نقلہ في "شرح الفقہ الأكبر".12
(4) قولہ: [للشكّ في العاقبۃ] وذلك لأنّ العبد في خطر عظيم من سوء الخاتمۃ والعياذ باللہ تعالی, وھذا الشكّ ليس في نفس حتی يكون كفراً.12