Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
286 - 378
قبول الأحكام(1) والإذعان بھا، وذلك حقيقۃ التصديق علی ما مرّ، ويؤيّدہ قولہ تعالی:
 (فَاَخْرَجْنَا مَنۡ کَانَ فِیۡہَا مِنَ الْمُؤْمِنِیۡنَ ﴿ۚ۳۵﴾فَمَا وَجَدْنَا فِیۡہَا غَیۡرَ بَیۡتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِیۡنَ)
 (2)
[الذاريات:36]،
وبالجملۃ(3) لا يصحّ في الشرع أن يحكم علی أحد بأنہ مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن، ولا نعني بوحدتھما سوی ذلك(4)، وظاھر كلام المشايخ(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسلام بالاستسلام والانقياد الباطن بمعنی: قبول الإحكام, فمن حقّق النظر ظھر لہ أنّ الخلاف في أنھما مترادفان, أم لاخلاف في مفھوم الإسلام.12

(1)	قولہ: [بمعنی: قبول الأحكام] يعني: أنّ الإسلام ھو الخضوع, والإنقياد للأحكام ھو معنی التصديق بجميع ما جاء بہ النبيّ عليہ السلام, فيرادف الإيمان, والترادف يستلزم الاتّحاد المطلوب, وھو الاتّحاد في الصدق, فتأمل ھذا ما قالہ الخيالي. قال السيالكوتي: وجہ التأمّل أنّ الإسلام ھو الخضوع والإنقياد مطلقاً, سواء كان بالجوارح أو بالقلب, بخلاف التصديق فإنّہ الانقياد القلبيّ, فلا يكون مرادفاً لہ, بل أعمّ. أقول: لا يخفی أنّ الكلام إنما ھو في الإسلام المعتبر في الشرع, وھو لا يحصل إلاّ بالانقياد بالقلب, ولا يكفي مجرّد الانقياد بالجوارح, والانقياد القلبيّ ھو معنی التصديق فقد تحقّق الترادف بلا شبھۃ.12

(2)	قولہ: [غير بيت من المسلمين] وھوسيّدنا لوط عليہ السلام وأھلہ، قال في "النظم": وجہ الاستدلال تصحيح الاستثناء؛ إذ أصلہ الاتّصال, فتقديرہ فما وجدنا فيھا من بيوت المؤمنين, أي: في قريۃ لوط بيتاً إلاّ بيتاً من المسلمين. فيجب أن يكون المسلمون من جنس المؤمينن, حتی يصحّ الاستثناء متّصلاً, وإلاّ لكان مثل قولنا: ((مارأيت من بيوت الحوكۃ بيتاً إلاّ بيت الحجّام)).12

(3)	قولہ: [وبالجملۃ] تصوير للمدّعی, يعني: أنّ المراد بالوحدۃ عدم صحّۃ سلب أحدھما عن الآخر, وھو أعمّ من الترادف والتساوي, ويثبت بكلّ منھما.12 "خيالي"

(4)	قولہ: [سوی ذلك] أي: عدم صحّۃ سلب أحدھما عن الآخر, وھو المسمّی بالتساوي, وليس المدّعی الترادف, وھو اتّحادھما بحسب المفھوم.12 "ن"

(5)	قولہ: [كلام المشايخ] ظاھر عبارۃ "التبصرۃ" أنھما مترادفان، لكنّہ ذكر لكلّ منھما مفھوماً علی حدۃ,
Flag Counter