ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [نجعلہ] قال في "الخيالي": إشارۃ إلی أنّ الكفر في مثل ھذہ الصورۃ في الظاھر, وفي حقّ إجراء الأحكام لا فيما بينہ وبين اللہ تعالی, وذكر في "شرح المقاصد": أنّ التصديق المقارن لأمارۃ التكذيب غير معتدّ بہ وھو التصديق الذي لا يقارن شيئاً من الأمارات.12
(2) قولہ: [من الإشكالات] منھا أنّ المصدّق بلا إذعان يلزم أن يكون مؤمناً, ومنھا أنہ يلزم أن يكون بعض الكفرۃ مؤمناً لإيقانہ بالنبوّۃ قلباً وإن لم يسلم, ومنھا أنہ يلزم أن يكون المسلم باقياً بعد شدّ الزُنّار وسجود الصنم لبقاء التصديق، كذا في "النظم".12
(3) قولہ: [علم بالضرورۃ] قال الملاّ عليّ القاري في "شرح الفقہ الأكبر": المراد من المعلوم ضرورۃ كونہ من الدين بحيث يعلمہ العامّۃ من غير افتقار إلی النظر والاستدلال, كوحدۃ الصانع ووجوب الصلاۃ وحرمۃ الخمر ونحوھا, وإنّما قيّد بھا؛ لأنّ منكر الاجتھاديّات لا يكفّر إجماعاً.12
(4) قولہ: [إجمالاً] ھذا عند الشارح قدّس سرّہ, وأمّا غيرہ فقالوا: ھذا فيما لوحظ إجمالاً كالإيمان بالملائكۃ والكتب والرسل, ولكن يشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيلاً, قال المحقّق الدوانيّ في "شرح العقائد العضديۃ" ما نصّہ: تفصيلاً وإجمالاً فيما علم إجمالاً, ھذا مذھب الشيخ أبي الحسن الأشعريّ وأتباعہ, كذا في "شرح المواقف" و"شرح الفقہ الأكبر" و"نظم الفرائد" وغيرھا.12
(5) قولہ: [لاتنحطّ درجتہ] الحاصل أنّ عدم انحطاط الإجمالي عن التفصيل إنما ھو في الاتّصاف بأصل