Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
263 - 378
ھي الكفر؛ لأنہ الكامل، وجمع الاسم(1) بالنظر إلی أنواع الكفر، وإن كان الكلّ ملّۃ واحدۃ في الحكم، أو إلی أفرادہ القائمۃ بأفراد المخاطبين علی ما تمھد من قاعدۃ أنّ مقابلۃ الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد، كقولنا: ((ركب القوم(2) دوابھم ولبسوا ثيابھم)). (والعفو عن الكبيرۃ) ھذا مذكور فيما سبق(3) إلاّ أنہ أعادہ ليعلم أنّ ترك المؤاخذۃ علی الذنب يطلق عليہ لفظ العفو كما يطلق عليہ لفظ المغفرۃ، وليتعلّق بقولہ: (إذا لم تكن عن استحلال(4)، والاستحلال كفر) لِمَا فيہ من التكذيب المنافي للتصديق، وبھذا(5) تؤوّل النصوص الدالّۃ(6) علی تخليد العصاۃ في النار, أو علی سلب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخلاً في السيّئات, قالہ السيالكوتي. 12

(1)	قولہ: [جمع الاسم] جواب سؤال مقدّر تقريرہ: أنّ الكبائر في الآيۃ جمع, والكفر واحد فكيف يصحّ تفسيرھا بہ؟ حاصل الجواب أنّ الكفر أنواع ككفر الھنود وكفر المجوس وكفر اليھود وغيرھا, وبھذا الاعتبار يكون الكفر كبائر أو أطلق باعتبار أفرادہ القائمۃ بأفراد المخاطبين, ككفر أبي جھل وكفر أبي لھب وكفر أميّۃ.12

(2)	قولہ: [ركب القوم... إلخ] فإنّ معناہ ركب كلّ واحد منھم دابّتہ ولبس ثوبہ, فمعنی الآيۃ إن يجتنب كلّ واحد منكم كفرہ نكفّر عنہ سيّئتہ.12

(3)	قولہ: [فيما سبق] أي: في قولہ: (وَیَغْفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ) [النساء:48]. 12

(4)	قولہ: [إذا لم تكن عن استحلال] أي: يجوز العفو عن الكبائر بشرط أن يكون ارتكابھا لا بطريق استحلالھا واعتقاد جوازھا.12

(5)	قولہ: [وبھذا] أي: بالاستحلال واعتقاد الجواز.12

(6)	قولہ: [النصوص الدالّۃ... إلخ] كقولہ تعالی: (وَمَنۡ یَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُہٗ جَہَنَّمُ خَالِدًا فِیۡہَا ) [النساء:93] وقولہ تعالی: (بَلٰی مَنۡ کَسَبَ سَیِّئَۃً وَّاَحَاطَتْ بِہٖ خَطِیۡٓـئَتُہٗ فَاُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ ہُمْ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ) [البقرۃ:81].12
Flag Counter