Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
261 - 378
الثاني: أنّ المذنب إذا علم أنہ لا يعاقب علی ذنبہ كان ذلك تقريراً لہ علی الذنب وإغراء للغير عليہ، وھذا ينافي حكمۃ(1) إرسال الرسل، والجواب: أنّ مجرّد جواز العفو لا يوجب ظنّ عدم العقاب فضلاً عن العلم، كيف والعمومات الواردۃ في الوعيد المقرونۃ بغايۃ من التھديد ترجّح جانب الوقوع بالنسبۃ إلی كلّ واحد، وكفی بہ زاجراً(2). (ويجوز العقاب(3) علی الصغيرۃ) سواء اجتنب مرتكبھا الكبيرۃ أم لا(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بشانہ أن يبني إخبارہ علی المشيئۃ, وإن لم يصرّح بذلك بخلاف الوعد, فلا كذب ولا تبديل, انتھی. قال المجدّد الأعظم الإمام أحمد رضا خان قدّس سرّہ: ما محصلہ أنّ العلماء المجوّزين لخلف الوعيد ما أرادوا بہ إلاّ عدم إيقاع ما أوعد بہ لطفاً وكرماً, وھو عين العفو أو مساو لہ وھذا المعنی قد انعقد الإجماع علی وقوعہ فضلاً عن الجواز, وأمّا الخلف بمعنی تبديل القول وتكذيب الخبر فھم يتحاشون عن ذلك, بل يقولون بامتناعہ, فالخلف بمعنی التبديل محال بالإجماع فإذن لا نزاع إلاّ في إطلاق لفظ الخلف في جنابہ تعالی, فالمجوّزون زعموا أنّ الخلف في الوعيد إنما يدلّ علی العفو والكرم وھو محمود, فقالوا بجوازہ, والمحقّقون رأوا أنّ لفظ الخلف يوھم تبديل القول وھو محال فتحاشوا عن ذلك ومنعوہ, ھذا. والتفصيل في رسالتہ قدّس سرّہ "سبحان السبّوح عن عيب كذب مقبوح".12

(1)	قولہ: [ينافي حكمۃ... إلخ] لأنّ الحكمۃ في إرسالھم الدعوۃ إلی الطاعۃ والزجر عن المعاصي.12 "ن"

(2)	قولہ: [كفی بہ زاجراً] الباء زائدۃ والضمير المجرور فاعل ((كفی)), و((زاجراً)) حال أو تمييز, أي: كفی ترجّح الوقوع زاجراً للمذنب, فإنّ العاقل يحترز عن الطريق الذي عليہ السباع وإن كانت السلامۃ جائزۃ.12 "ن"

(3)	قولہ: [يجوز العقاب... إلخ] أي: من غير قطع بالوقوع وعدمہ لعدم قيام الدليل, وما ذكرہ الشارح من الأدلّۃ فلإثبات الجزء الأوّل من الدعوی, مع أنّ الخصم لا ينكرہ فتأمّل.12 "خيالي".

(4)	قولہ: [أم لا] قال في "النظم": لكن إذا ضمّ المكفّر من الحسنات إلی اجتناب الكبائر تغفر الصغائر وھو المحلّ لقولہ تعالی: (اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّاٰتِ ) [ھود:114]، وقولہ: (اِنۡ تَجْتَنِبُوۡا کَبٰٓئِرَ
Flag Counter