Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
258 - 378
عَلٰی مَنۡ کَذَّبَ وَتَوَلّٰی ) [طہ:48]، (لَا یَصْلٰىہَاۤ اِلَّا الْاَشْقَی  الَّذِیۡ کَذَّبَ وَ تَوَلّٰی) [الليل:15-16]
وقولہ تعالی:
 (اِنَّ الْخِزْیَ الْیَوْمَ
 (1)
 وَالْسُّوۡٓءَ عَلَی الْکٰفِرِیۡنَ ) [النحل:27]
إلی غير ذلك، والجواب: أنھا متروكۃ الظاھر للنصوص الناطقۃ علی أنّ مرتكب الكبيرۃ ليس بكافر والإجماع المنعقد علی ذلك علی ما مرّ، والخوارج(2) خوارج عمّا انعقد عليہ الإجماع، فلا اعتداد بھم. (واللہ تعالی لا يغفر أن يشرك بہ) (3) بإجماع المسلمين, لكنّھم اختلفوا في أنہ ھل يجوز عقلاً أم لا؟ فذھب بعضھم(4) إلی أنہ يجوز عقلاً(5), وإنما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [إنّ الخزي اليوم... إلخ] تقرير الاستدلال أنّ الفاسق يدخل النار وكلّ من يدخل النار فھو مخزيّ للآيۃ الأولی, وكلّ مخزيّ كافر للآيۃ الثانيۃ، قلنا: المفرد المحلّی باللام لاعموم لہ عندنا, فلا يلزم انحصار الخزي مطلقاً في الكافر, أو نقول: المراد بہ علی تقدير عمومہ الخزي الكامل, فيلزم حينئذ انحصار أفرادہ في الكافر, لا انحصار أفراد الخزي مطلقاً فيہ, قالہ السيّد في "شرح المواقف".12

(2)	قولہ: [والخوارج... إلخ] جواب سؤال يورد ھاھنا وھو أنّہ كيف ينعقد الإجماع مع مخالفۃ الخوارج، فأجابہ بأنّ مخالفۃ الخوارج لا تضرّ الإجماع, فإنّہ قد انعقد قبلھم ويحتمل أن يكون مراد كلام الشارح أنّ المعتبر إنما ھو إجماع أھل السنّۃ, والخوارج خارجون عنھم, فھم ليسوا من أھل الإجماع حتی يعتدّ بھم.12

(3)	قولہ: [أن يشرك بہ] مقتبس من الآيۃ, والمراد من الشرك الكفر مطلقاً سواء كان نفاقاً أو ارتداداً أو تديّنا ببعض الأديان المنسوخۃ, كاليھوديۃ والنصرانيّۃ أو غيرھا من أنواع الكفر, وإنما عبّر عن الكفر بالشرك؛ لأنّ كفار العرب كانوا مشركين، وھذا كلّہ إذا مات من غير توبۃ.12

(4)	قولہ: [بعضھم] أي: بعض أھل السنّۃ.12

(5)	قولہ: [يجوز عقلاً] إذ العقل لا يستقلّ بمعرفۃ الحسن والقبح عندھم ولا يقبح من اللہ تعالی شيء. 12"ن"
Flag Counter