ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چنیں بود صغیرہ است۔ ومراتب کبیرہ متفاوت است، بعض بزرگ تروشنیع تراز بعض۔12
(1) قولہ: [الشرك باللہ] أي: اعتقاد شريك في الألوھيۃ أو في استحقاق العبادۃ، كما سبق، ويحتمل أن يراد بہ مطلق الكفر, واختارہ الملاّ عليّ القاري في"المرقاۃ".12
(2) قولہ: [قتل النفس] سواء قتل نفسہ أو غيرہ, والقتل بغير حقّ ما وجب فيہ القصاص أو الديۃ, والقتل لنفسہ يوجب القصاص وإنما سقط في الدنيا لتعذّر الطلب, كذا في بعض الحواشي.12
(3) قولہ: [الفرار عن الزحف] وھو الجماعۃ التي يزحفون إلی العدوّ, أي: يمشون إليھم بمشقّۃ, من ((زحف الصبيّ)) إذا دبّ علی إستہ (مقعدتہ), قال الشيخ المحقّق المحدّث عبد الحقّ الدھلويّ في "أشعّۃ اللمعات": ((گريختن و پشت دادن يك مسلمان از دو كافر كبيرہ است، و از زيادہ برآں حرام نيست ودر ابتدائے اسلام گر يختن يك مسلمان از دہ كافر حرام بود، وبعد ازاں تخفيفے واقع شدہ، و برد و قرار يافت)).12
(4) قولہ: [السحر] قال الملاّ عليّ القاري في "المرقاۃ": ظاھر عطف ((السحر)) علی ((الشرك)) أنّہ ليس بكفر, وقد كثر اختلاف العلماء في ذلك, وحاصل مذھبنا أنّ فعلہ فسق ويحرم تعلّمہ, خلافاً للغزاليّ؛ لخوف الافتتان والإضرار, ولا كفر في فعلہ وتعلّمہ وتعليمہ إلاّ أن اشتمل علی عبادۃ مخلوق أو تعظيمہ, كما يعظّم اللہ سبحانہ, أو اعتقاد أنّ لہ تأثيراً بذاتہ أو أنّہ مباح بجميع أنواعہ, وأطلق مالك وجماعۃ أنّ الساحر كافر, وأنّ السحر كفر وأنّ تعلّمہ وتعليمہ كفر.12
(5) قولہ: [زاد أبو ھريرۃ... إلخ] ولا تعارض بين الأحاديث فإنھا ليست ناطقۃ بالحصر, حتی يكون المراد أنّ الكبائر ھذہ فقط, قال الملاّ عليّ القاري في "المرقاۃ" ما نصّہ: الأولی أن يقال: الكبيرۃ لا تنحصر في عدد, وما قالہ عليہ الصلاۃ والسلام فذلك بسبب الوحي أو اقتضاء المقام.12