Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
230 - 378
والأمراض. (والحرام رزق)؛ لأنّ الرزق اسم لِمَا يسوقہ اللہ تعالی إلی الحيوان فيأكلہ(1)، وذلك قد يكون حلالاً وقد يكون حراماً، وھذا أولی من تفسيرہ بما يتغذّی بہ الحيوان، لخلوّہ عن معنی الإضافۃ إلی اللہ تعالی، مع أنہ معتبر(2) في مفھوم الرزق، وعند المعتزلۃ الحرام ليس برزق؛ لأنھم فسّروہ تارۃ بمملوك يأكلہ(3) المالك، وتارۃ بِمَا لا يمنع من الانتفاع بہ، وذلك لا يكون إلاّ حلالاً، لكن يلزم علی الأوّل أن لا يكون ما تأكلہ الدواب(4) رزقاً، وعلی الوجھين: أنّ من أكل الحرام طول عمرہ لم يرزقہ اللہ تعالی(5)أصلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [فيأكلہ] أي: يتناولہ أو ينتفع بہ؛ لأنّ الرزق لا يختصّ بالأكل، قال السيّد السند في "شرح المواقف" ما نصّہ: ليس ما ذكرہ تحديد للرزق, بل ھو نفي لِمَا ادّعی من تخصيصہ بالحلال؛ وذلك لأنّ مذھب الأشاعرۃ ھو أنّ الرزق كلّ ما انتفع بہ حيّ, سواء كان بالتغذيّ أو بغيرہ, مباحاً كان أو حراماً.12

(2)	قولہ: [مع أنّہ معتبر... إلخ] و ذالك لأنّ سبب النـزاع ھو أنّ اللہ سبحانہ أضاف الرزق إلی نفسہ، نحو (اِنَّ اللہَ ہُوَ الرَّزَّاقُ) [الذاريات:58]، فزعم المعتزلۃ أنّ الحرام لو كان رزقا لكان مِمَّا ساقہ اللہ تعالی إلی العبد, واللازم باطل لأنّہ يلزم نسبۃ سوق الحرام إلی اللہ سبحانہ, و ھو قبيح. قلنا: لا يقبح منہ شيء, فظھر أنّہ لو لم ينسب الرزق إلی الحقّ سبحانہ لم يكن نزاع بين الفريقين.12 ن

(3)	قولہ: [بمملوك يأكلہ... إلخ] المراد بالمملوك المجعول ملكا, بمعنی: الإذن في التصرّف الشرعيّ, وإلاّ لخلا تعريف الرزق عن معنی الإضافۃ إلی اللہ تعالی, وھو معتبر في مفھوم الرزق عندھم أيضاً, كما سيجئ في الشرح.12 كذا في "الخيالي".

(4)	قولہ: [أن لا يكون ما تأكلہ الدوابّ... إلخ] وذلك لأنھا لا تصلح المالكيّۃ لشيء مع أنّ اللہ تعالی قد قال" (وَمَا مِنۡ دَآبَّۃٍ فِی الۡاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللہِ رِزْقُہَا) [ھود:6], إلی غير ذلك من آيات الكريمۃ.12

(5)	قولہ: [لم يرزقہ اللہ تعالی] وھو باطل من وجھين : أحدھما أنّہ خلاف الإجماع قبل ظھور المعتزلۃ, ثانيھما أنّہ خلاف نصوص القرآن والأحاديث.12
Flag Counter