Brailvi Books

شرح العقائدالنسفیہ
220 - 378
اسم فاعل يحمل عليہ(1)، بخلاف الاستطاعۃ. (وصحّۃ التكليف تعتمد علی ھذہ الاستطاعۃ(2) التي ھي سلامۃ الأسباب والآلات، لا الاستطاعۃ بالمعنی الأوّل(3)، فإن أريد(4) بالعجز عدم الاستطاعۃ بالمعنی الأوّل فلا نسلّم استحالۃ تكليف العاجز، وإن أريد بالمعنی الثاني فلا نسلّم لزومہ لجواز أن تحصل قبل الفعل سلامۃ الأسباب والآلات وإن لم تحصل حقيقۃ القدرۃ التي بھا الفعل، وقد يجاب(5) بأنّ القدرۃ صالحۃ للضدّين(6) عند أبي حنيفۃ رحمہ اللہ تعالی حتی أنّ القدرۃ المصروفۃ إلی الكفر ھي بعينھا القدرۃ التي تصرف إلی الإيمان، لا اختلاف(7) إلاّ في التعلّق وھو لا يوجب الاختلاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)	قولہ: [یحمل علیہ] أی: علی المكلّف بالحمل بالمواطاۃ.وإلّا فلا شبھۃ فی صحّۃ الحمل بالاشتقاق, قلت: بل یصحّ الحمل بالمواطاۃ أیضاً, مثلاً یقال:ھو سلیم الآلات والأسباب. 12

(2)	قولہ: [ھذہ الاستطاعۃ.....إلخ] أی سلامۃ الأسباب و الآلات مناط جریان العادۃ من اللہ تعالیٰ بخلق القدرۃالتی یتمكّن بھا أو معھا العبد من الفعل عند القصد إلیہ. 12

(3)	قولہ: [المعنی الأوّل] أی: القدرۃ التی یتمكّن بھا العبدأو معھا من الفعل. 12

(4)	قولہ: [فإن أرید......إلخ] شروع فی تلخیص الجواب عن قول المعتزلۃ من لزوم تكلیف العاجز, 

حاصلہ:  أنّكم إن أردتّم بالعجز عدم القدرۃ بالمعنی الأوّل, فلا نسلّم بطلان اللازم أی: استحالۃ تكلیف العاجز ؛ لأنّھا لیست مناط تعلّق التكلیف, حتی یلزم من انتفائھا انتفاء تعلّق التكلیف, وإن أردتّم بہ عدم القدرۃ بالمعنی الثانی , فلا نسلّم الملازمۃ, أی: لزوم تكلیف العاجز ؛ لأنّ الاستطاعۃ بھذا المعنی قد حصلت لہ قبل الفعل, فھو لیس بعاجز وقت التكلیف, 12

(5)	قولہ: [قد يجاب] أي: عن استدلال المعتزلۃ.12

(6)	قولہ: [صالحۃ للضدّين] أي: القدرۃ الواحدۃ يجوز صرفھا إلی الكفر والإيمان, وأيضاً إلی الطاعۃ والعصيان عند أبي حنيفۃ الإمام الأعظم  رضي اللہ تعالی عنہ.12 "ن"

(7)	قولہ: [لا اختلاف... إلخ] حاصلہ: أنّ نفس القدرۃ باقيۃ متقدّمۃ علی الفعل وعلی تركہ, وإنما المقارنۃ
Flag Counter