ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [فلا إشكال] لأنّ الإشكال إنما يرد لو كان كلامہ تعالی في الأزل أمراً و نھياً و خبراً.12
(2) قولہ: [لإيجاب تحصيل المأمور بہ... إلخ] أي: إنما يلزم السفہ لو كان أمر اللہ تعالی ونھيہ؛ لأن يجب إتيانہ وتركہ وقت أمرہ ونھيہ في الأزل, وأمّا لو كان الأمر من اللہ تعالی لإيجاب تحصيل المأمور بہ في وقت وجود المأمور وصيرورتہ أھلاً لتحصيلہ, وكذا النھي منہ تعالی لإيجاب الكفّ عن المنھي عنہ وقت تعلّق النھي بالمكلّف, فھو عين الحكمۃ ليس بسفہ وعبث.12
(3) قولہ: [أھلاً لتحصيلہ] أي: صالحاً لأن يكلّف بإيقاعہ المأمور بہ, أو بالكفّ عن المنھي عنہ.12
(4) قولہ: [فيكفي وجود المأمور في علم الآمر] إشارۃ إلی ردّ ما قيل: إنّ الخطاب لا بدّ أن يكون إلی مخاطب موجود في الخارج. والجواب أنّ ھذا إنما يلزم في الخطاب اللفظيّ, وأمّا في الخطاب النفسيّ فالوجود العلميّ كاف. 12"ن"
(5) قولہ: [كما إذا قدّر الرجل ابناً] أي: علم الرجل بأنّہ سيولد لہ ولد بالكشف, أو الإلھام أو إخبار المخبر الصادق, فأمرہ بأن يفعل كذا, كطلب العلم قال السيّد السند في "شرح المواقف": يرد عليہ أنّ ما يجدہ أحدنا في باطنہ ھو العزم علی الطلب وتخيّلہ, وھو ممكن ليس بسفہ, وأمّا نفس الطلب فلا شكّ في كونہ سفھا, بل قيل: ھو غير ممكن؛ لأنّ وجود الطلب بدون من يطلب منہ شيء محال... إلخ, وأجاب عنہ بعض المحشّين: بأنّ المراد ھو أن يقول الرجل للحاضرين: ((إنيّ آمرُ ابني أن يشتغل بالعلم, فبلغ إليہ أمري فھذا حقيقۃ الطلب)).12
(6) قولہ: [والإخبار بالنسبۃ إلی الأزل] جواب عن الإشكال الثاني, حاصلہ أنّ الكلام في الأزل منـزّہ عن الوقوع في الأزمنۃ, وإنما يوصف بالأزمنۃ فيما لا يزال بحدوث التعلّقات والإزمنۃ.12 "ن"