ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قولہ: [وما يقولہ] من تتمّۃ كلام الشيخ أبي المعين.12 "ر"
(2) قولہ: [وأراد الاستواء في الكيل] والدليل عليہ أنّہ لوكانت الحنطتان مستويتين في الكيل, جاز بيع أحدھما بالأخری وإن تفاوت الوزن وعدد الحبّات, ولو كان مراد النبيّ صلّی اللہ تعالی عليہ وسلّم بالمتساويين ھي المساواۃ من جميع الوجوہ, لِمَا جاز بيع إحدی الحنطتين بالأخری عند الاستواء في الكيل, والاختلاف في ھذہ الأشياء. "حاشيۃ رمضان".12
(3) قولہ: [والظاھر أنّہ... إلخ] إشارۃ إلی التوفيق من الشارح أي: لا مخالفۃ بين كلام الأشعريّ واللغۃ والحديث, ولا بين كلامي صاحب "البدايۃ", ولا بين كلامہ وكلام القوم.12
(4) قولہ: [كالكيل] بأن لا يكون المكيال الذي كيل بہ إحدھما أكبر أو أصغر من المكيال الذي كيل بہ الأخری.12
(5) قولہ: [وعلی ھذا] أي: علی أنّ المراد من المساواۃ المساوۃ من جميع الوجوہ فيما بہ المماثلۃ.12