Brailvi Books

اربعين نوويه
67 - 154
                             الحديث الرابع عشر
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللہ: ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَی ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِہ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَۃ)) رَوَاہ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(1).

قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (الثَّيِّبُ الزَّانِيْ) المراد: من تزوّج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك، فإنَّہ يرجم، وإن لم يكن متزوّجاً في حالۃ الزنا لاتصافہ بالإحصان. 

قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ) أي: بشرط المكافأۃ، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحرّ بالعبد عند الشافعيّۃ، لا الحنفيّۃ. 

قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (وَالتَّاركُ لِدِيْنِہ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَۃ) وھو المرتدّ والعياذ باللہ تعالی، وقد يكون موافقاً للجماعۃ كاليھوديّ إذا تنصّر، وبالعكس يقتل لأنَّہ تارك لدينہ غير مفارق للجماعۃ، وفيہ
(1)	"صحيح البخاري"، كتاب الديات، باب قولہ تعالی أن النفس بالنفس...إلخ، ر:6878، 4/361.

"صحيح مسلم"، كتاب القسامۃ...إلخ، باب ما يباح بہ دم المسلم، ر:1676، صـ919.
Flag Counter