عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللہ: ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَی ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِہ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَۃ)) رَوَاہ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(1).
قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (الثَّيِّبُ الزَّانِيْ) المراد: من تزوّج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك، فإنَّہ يرجم، وإن لم يكن متزوّجاً في حالۃ الزنا لاتصافہ بالإحصان.
قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ) أي: بشرط المكافأۃ، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحرّ بالعبد عند الشافعيّۃ، لا الحنفيّۃ.
قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (وَالتَّاركُ لِدِيْنِہ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَۃ) وھو المرتدّ والعياذ باللہ تعالی، وقد يكون موافقاً للجماعۃ كاليھوديّ إذا تنصّر، وبالعكس يقتل لأنَّہ تارك لدينہ غير مفارق للجماعۃ، وفيہ