Brailvi Books

اربعين نوويه
47 - 154
قولہ عليہ الصلاۃ والسلام: (فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُھاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ) يحتمل أمرين: أحدھما أن يقع في الحرام وھو يظنّ أنّہ ليس بحرام. والثاني: أن يكون المعنی قد قارب أن يقع في الحرام كما يقال: المعاصي بريد الكفر. لأنَّ النفس إذا وقعت في المخالفۃ تدرّجت من مفسدۃ إلی أخری أكبر منھا، قيل: وإلی ذلك الإشارۃ بقولہ تعالی:
﴿ وَیَقْتُلُوۡنَ الۡاَنۡۢبِیَآءَ بِغَیۡرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوۡا وَّکَانُوۡا یَعْتَدُوۡنَ ﴿112﴾٭﴾ [آل عمران:112].
 يريد أنَّھم تدرّجوا بالمعاصي إلی قتل الأنبياء.

وفي الحديث: ((لعن اللہ السارق يسرق البيضۃ فتقطع يدہ ويسرق الحبل فتقطع يدہ))(1)، أي: يتدرّج من البيضۃ والحبل إلی نصاب السرقۃ، والحمی ما يحميہ الغير من الحشيش في الأرض المباحۃ فمن رعی حول الحمی يقرب أن تقع فيہ ماشيتہ فيرعی فيما حماہ الغير بخلاف ما إذا رعی إبلہ بعيداً من الحمی. واعلم أنَّ كلَّ محرم لہ حمی يحيط بہ، فالفرج محرم وحماہ الفخذان لأنَّھما جعلا حريماً للمحرم، وكذلك الخلوۃ بالأجنبيۃ حمی للمحرم، فيجب علی الشخص أن يجتنب الحريم والمحرَّم، فالمحرم حرام لعينہ، والحريم محرم لأنَّہ يتدرّج بہ إلی المحرّم. 

قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (أَلا وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَۃ) أي: في الجسد مضغۃ إذا خشعت خشعت الجوارح، وإذا طمحت طمحت
(1)  "صحيح مسلم"، كتاب الحدود، باب حدّ السرقۃ ونصبھا، ر:1687، صـ926.
Flag Counter