Brailvi Books

اربعين نوويه
46 - 154
حنيفۃ رحمہ اللہ تعالی: الحلال ما دلَّ الدليل علی حلّہ. وقال الشافعي رحمہ اللہ تعالی: الحرام ما دلَّ الدليل علی تحريمہ. 

قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (وَبَيْنَھما أُمُوْرٌ مُشْتَبِھات) أي: بين الحلال والحرام أمور مشتبھۃ بالحلال والحرام، فحيث انتفت الشبھۃ انتفت الكراھۃ وكان السؤال عنہ بدعۃ. وذلك إذا قدم غريب بمتاع يبيعہ فلا يجب البحث عن ذلك، بل ولا يستحبّ، ويكرہ السؤال عنہ. 

قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (فَمَنِ اتَّقَی الشُّبُھاتِ فَقَدِ اسْتَبْرأَ لِدِيْنِہ وعِرْضِہ) أي: طلب براءۃ دينہ وسلم من الشبھۃ. وأمَّا براءۃ العرض فإنَّہ إذا لم يتركھا تطاول إليہ السُفَھاء بالغيبۃ ونسبوہ إلی أكل الحرام فيكون مدعاۃ لوقوعھم في الإثم وقد ورد عنہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم أنَّہ قال: ((من كان يؤمن باللہ واليوم الآخر فلا يقف مواقف التھم))(1). 

وعن علي رضي اللہ تعالی عنہ أنَّہ قال: ((إيّاك وما يسبق إلی القلوب إنكارہ، وإن كان عندك اعتذارہ، فربّ سامع نكراً لا تستطيع أن تسمعہ عذرا‌))(2). وفي صحيح الترمذي أنّہ عليہ الصلاۃ والسلام قال: ((إذا أحدث أحدكم في الصلاۃ فليأخذ بأنفہ ثم لينصرف))(۳)، وذلك لئلاّ يقال عنہ أحدث.
(1)  "كشف الخفاء"، حرف الميم، ر:2499، 2/227.

(2)	"مرقاۃ المفاتيح"، كتاب الصوم، باب تنـزيہ الصوم، ر:2018، 4/514. ولفظہ: ((إياك وما سبق إلی القلوب إنكارہ وإن كان عندك اعتذارہ)).

(۳)	لم نفز بنيلہ في "صحيح الترمذي"، ووجدناہ في "سنن أبي داود"، كتاب الصلاۃ، باب الاستئذان المحدث للإمام، ر:1114، 1/412.
Flag Counter