Brailvi Books

اربعين نوويه
45 - 154
                       الحديث السادس
عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللہ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ(1) رضي اللہ عنھما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللہ صلی اللہ عليہ وسلم يَقُوْلُ: ((إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَھما أُمُوْرٌ مُشْتَبِھاتٌ لاَ يَعْلَمُھن كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَی الشُّبُھاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِہ وعِرْضِہ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُھاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَی حَوْلَ الحِمَی يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْہ. أَلاَ وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًی. أَلاَ وَإِنَّ حِمَی اللہ مَحَارِمُہ، أَلاَ وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَۃ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّہ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّہ أَلاَ وَھي القَلْبُ)) رَوَاہ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(2).

قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (الحَلالَ بَيِّنٌ وَالحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَھما أُمُوْرٌ مُشْتَبِھات...إلخ) اختلف العلماء في حدّ الحلال والحرام، فقال أبو
(1)	ھو أوّل مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلَّی اللہ عليہ وسلَّم إلی المدينۃ، فقد تحمّل الحديث وھو صغير، وولي إمارۃ الكوفۃ، وقضاء دمشق وحمص، وكان من أخطب الناس، وقتل غيلۃ بالشام بقريۃ من قری حمص، ولہ أربع وستون سنۃ، روي لہ مئۃ حديث وأربعۃ عشر حديثاً. 

(2)	"صحيح البخاري"، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينہ، ر:52، 1/33.

	"صحيح مسلم"، كتاب المساقاۃ، باب أخذ الحلال وترك الشبھات، ر:1599، صـ862.
Flag Counter