عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللہ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ(1) رضي اللہ عنھما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللہ صلی اللہ عليہ وسلم يَقُوْلُ: ((إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَھما أُمُوْرٌ مُشْتَبِھاتٌ لاَ يَعْلَمُھن كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَی الشُّبُھاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِہ وعِرْضِہ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُھاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَی حَوْلَ الحِمَی يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْہ. أَلاَ وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًی. أَلاَ وَإِنَّ حِمَی اللہ مَحَارِمُہ، أَلاَ وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَۃ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّہ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّہ أَلاَ وَھي القَلْبُ)) رَوَاہ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ(2).
قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (الحَلالَ بَيِّنٌ وَالحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَھما أُمُوْرٌ مُشْتَبِھات...إلخ) اختلف العلماء في حدّ الحلال والحرام، فقال أبو