Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
17 - 434
174 - حدثني حمزۃ بن عبد اللہ عن أبيہ قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك[1].
باب من لم ير الوضوء إلّا من المخرجين القبل والدبر... إلخ
177 - عن عباد بن تميم عن عمہ عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- قال: لا ينصرف حتی يسمع[2] صوتاً أو يجد ريحاً.

180 - عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- أرسل إلی رجل من الأنصار فجاء ورأسہ يقطر فقال النبي -صلی اللہ عليہ وسلم-: لعلنا أعجلناك[3]، فقال: نعم، فقال رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم-: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعہ وھب قال: حدثنا شعبۃ ولم يقل غندر ويحيی عن شعبۃ: الوضوء.
باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغيرہ
وقال منصور عن إبراھيم: لا بأس بالقراءۃ في الحمام وبكتب الرسالۃ علی غير وضوء وقال حماد عن إبراھيم: إن كان عليھم[4] إزار فسلم وإلّا فلا تسلم.

183 - عن كريب مولی ابن عباس أنّ عبد اللہ بن عـباس أخبرہ أنّہ بات ليلۃ عند ميمونۃ
___________________________

[1] قولہ: (شيئاً من ذلك): بالماء.

[2] قولہ: (قال: لا ينصرف حتی يسمع): قلت: ليس فيہ دليل علی أن لا ناقض إلّا ما خرج من أحد السبيلين فإنّ سياق الحديث كما مرّ في صدر كتاب الوضوء: "أنّہ شكی إلی رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم الرجل الذي يُخيَّل إليہ أنّہ يجد الشيء في الصلاۃ" فكان مقصودہ أنّہ يُخيَّل إليہ أنّہ فسا، فصحّ منعہ من الانصراف حتی يتيقّن ذلك، وليس المراد أن لا ينفتل بشيء إلّا بأحد الأمرين وإلّا لكان مُخالفاً لإجماع الأمۃ؛ إذ الخارج من أحد السبيلين لا ينحصر في الأمرين المذكورين، واللہ أعلم.

[3] قولہ: (لعلنا أعجلناك): أي: طلبناك فجئتَ ونزعتَ الذكر من قبل أن تمني.

[4] قولہ: (إن كان عليھم): في الحمام.
Flag Counter