Brailvi Books

التعلیق الرضوی علی صحیح البُخاری
16 - 434
باب التماس الوضوء... إلخ
169 - عن أنس بن مالك أنّہ قال: رأيتُ رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- وحان صلاۃ العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- بوضوء فوضع رسول اللہ -صلی اللہ عليہ وسلم- في ذلك الإناء يدہ وأمر الناس أن يتوضئوا منہ قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعہ حتی توضئوا من عند آخرھم[1].
باب الماء الذي يغسل بہ شعر الإنسان
وكان عطاء لا يری بہ بأساً أن يتخذ منھا الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرّھا[2] في المسجد، وقال الزھري: إذا ولغ[3] في إناء ليس لہ وضوء غيرہ يتوضأ بہ، وقال سفيان: ھذا الفقہ بعينہ[4] لقول اللہ عز وجلّ:
(فَلَمْ تَجِدُوۡا مَآءً فَتَیَمَّمُوۡا)
 [5] وھذا ماء[6] وفي النفس منہ شيء يتوضأ بہ ويتيمم[7].
باب إذا شرب الكلب[8] في الإناء
173 - عن أبي ھريرۃ عن النبي -صلی اللہ عليہ وسلم- أنّ رجلاً رأی كلباً يأكل الثری من العطش فأخذ الرجل خفّہ فجعل يغرف لہ بہ حتی أرواہ فشكر اللہ لہ فأدخلہ الجنۃ.
___________________________

[1] قولہ: (من عند آخرھم): كلمۃ تستعمل بمعنی جميعاً وقاطبۃ.

[2] قولہ: (وممرّھا): أي: ممرّ الكلاب.

[3] قولہ: (إذا ولغ): الكلب.

[4] قولہ: (بعينہ): ھو المستفاد بقول اللہ.

[5] قولہ: (﴿فَلَمْ تَجِدُوۡا مَآءً فَتَیَمَّمُوۡا ﴾): وقع الماء نكرۃ في حيز النفي فيعمّ ما ولغ فيہ الكلب. أقول: منقوض بسؤر الخنزير فإن قال فيہ بمثل ما قال ھناك فسبحان اللہ.

[6] قولہ: (وھذا ماءٌ): الذي ولغ فيہ الكلب.

[7] قولہ: (ويتيمّم): وبہ حكمنا إذا كان معہ نبيذ أو ماء مشكوك ولم يجد ماء غيرہ.

[8] قولہ: (باب إذا شرب الكلب): ھذا الباب كالفصل من الباب السابق.
[النساء: 43]
Flag Counter