Brailvi Books

المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث
35 - 101
حكم المتھم بالكذب:
وھذا الرجل إن تاب، وصحت توبتہٗ وظھرت أمارات الصدق منہٗ جاز سماع الحديث.
حكم من يكذب نادرا:
والذي يقع منہ الكذب أحياناً، نادراً في كلامہ غير الحديث النبوي، فذلك غير مؤثر في تسميۃ حديثہ بالموضوع أو المتروك، وإن كانت معصيۃ.
الفسق:
وأمّا الفسق، فالمراد بہ الفسق في العمل، دون الاعتقاد، فإن ذلك داخل في البدعۃ، وأكثر ما يستعمل البدعۃ في الاعتقاد، والكذب وإن كان داخلا في الفسق، لكنَّھم عدّوہ أصلاً علی حدۃ؛ لكون الطعن بہ أشدّ وأغلظ.
جھالۃ الراوي:
وأمَّا جھالۃ الراوي، فإنہ أيضاً سبب للطعن في الحديث؛ لأنہ لما لم يعرف اسمہ وذاتہٗ لم يعرف حالہٗ وأنہ ثقۃ أو غير ثقۃ كما يقول: ((حدثني رجل)) و ((أخبرني شيخ)).
المبھم:
ويسمَّی ھذا(1) ((مبھماً)) (2).
 ___________________________ 

 أنہ شرُّ الضعيف الموضوع ويليہ المتروك, ثم المُنْكَر, ثم المُعَلَّلْ, ثم المُدْرَجْ, ثم المغلوب, ثم المضطرب, كذا رتبہ الحافظ ابن حجر. ("تدريب الراوي" و"نخبۃ الفكر")

(1)	قولہ: [ويسمی ھذا] أي: المذكور باللفظ العام.

(2)	قولہ: [مبھماً] لغۃ: ھو اسم مفعول من ((الإبھام)) ضد ((الإيضاح)). اصطلاحاً: ھو من
Flag Counter