Brailvi Books

المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث
34 - 101
المراد بالموضوع:
فالمراد بـ((الحديث الموضوع)) في اصطلاح المحدثين ھذا، لا أنہ ثبت كذبہٗ وعلم ذلك في ھذا الحديث بخصوصہ.
مسألۃ الحكم بالوضع ظنيۃ:
والمسألۃ ظنيۃ، والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب وليس إلی القطع واليقين بذلك سبيل فإن الكذوب قد يصدق، وبھذا يندفع ما قيل في معرفۃ الوضع بإقرار الواضع أنہ يجوز أن يكون كاذبا في ھذا الإقرار، فإنہ يعرف صدقہ بغالب الظن، ولولا ذلك لما ساغ قتل المُقِرِّ بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا، فافھم.
تھام الراوي بالكذب:
وأمَّا اتِّھام الراوي بالكذب فبأن يكون مشھوراً بالكذب، ومعروفاً بہ في كلام الناس، ولم يثبت كذبہ في الحديث النبوي.
المتروك:
وفي حكمہ روايۃ ما يخالف قواعد معلومۃ ضروريۃ في الشرع، كذا قيل، ويسمَّی ھذا القسم ((متروكاً)) (1)كما يقال: ((حديثہ متروك)) و ((فلان متروك الحديث)).
___________________________ 

(1)	قولہ: [متروكاً] مثالہ: حديث عمرو بن شمِر الجعفي الكوفي الشيعي, عن جابر عن أبي الطفيل عن علی وعمار, قالا: ((كان النبي صلی اللہ عليہ وسلم يقنت في الفجر ويكبِّر يوم عرفۃ من صلاۃ الغداۃ ويقطع صلاۃ العصر آخر أيام التشريق)). وقد قال النسائي والدار قطني وغيرھما عن عمرو ابن شمر: ((متروك الحديث)). ورتبتہ:
Flag Counter