Brailvi Books

المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث
33 - 101
وضبط الكتاب:
بصيانتہ عندہ إلی وقت الأداء.
وجوہ الطعن المتعلقۃ بالعدالۃ:
أمّا العدالۃ فوجوہ الطعن المتعلقۃ بھا خمس:

1 - الأوّل بـ((الكذب)) 2 - والثاني بـ((اتھامہ بالكذب)) 3 - والثالث بـ((الفسق)) 4 - والرابع بـ((الجھالۃ)) 5 - والخامس بـ((البدعۃ)).
1 – الكذب:
والمراد بـ((كذب الراوي)) أنہ ثبت كذبہ في الحديث النبوي صلی اللہ عليہ و سلم، إما بإقرار الواضع أو بغير ذلك من القرائن.
الموضوع:
وحديث المَطْعُون بالكذب يُسَمَّی ((مَوْضُوْعاً))(2).
حكم متعمد الكذب:
ومَن ثبت عنہ تعمُّد الكذب في الحديث، وإن كان وقوعہ في العمر مرّۃ، وإن تاب من ذلك، لم يقبل حديثہ أبداً، بخلاف شاھد الزور إذا تاب.
___________________________ 

(1)	قولہ: [ووعيہ] أي: حفظہ.

(2)	قولہ: [موضوعاً] ھو شرُّ الأحاديث الضعيفۃ وأقبحھا. مثالہ: ما ذكرہ الملا علي القاري في "الموضوعات الكبری" ((الباذنجان لما أكل لہ)) باطل لا أصل لہ, قال العسقلاني لم أقف عليہ وقال بعض الحفاظ: إنہ من وضع الزنادقۃ, وفي "كشف الخفاء" أن أحاديث الباذنجان موضوعۃ. وعن حكم روايتہ: أجمع العلماء علی أنہ لا تحل روايتہ لأحد علم حالَہ في أي معنی كان إلا مع بيان وضعہ لحديث مسلم: ((من حدث عنی بحديث يری أنہ كذب فھو أحد الكاذبين)). ("مقدمہ مسلم" بشرح النووي)
Flag Counter