Brailvi Books

المقدمۃ فِی اُصولِ الحدیث
12 - 101
والاصطلاح الأوّل أشھر.
حكم المرسل:
وحكم المرسل ((التوقّف)) عند جمھور العلماء؛ لأنہ لا يدری أن  الساقط ثقۃ أو لا؛ لأنّ التابعي قد يروي عن التابعي، وفي التابعين ثقات وغير ثقات، وعند أبي حنيفۃ ومالك ((المرسل مقبول مطلقاً))، وھم يقولون: ((إنّما أرسلہ لكمال الوثوق والاعتماد؛ لأنّ الكلام في الثقۃ ولو لم يكن عندہ صحيحاً لم يرسلہ))، ولم يقل: ((قال رسول اللہ صلّی اللہ عليہ و سلّم))، وعند الشافعي(1).................................................
 ___________________________

 المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي. وعند الأيمۃ الثلاثۃ- أبو حنيفۃ ومالك وأحمد في المشھور عنہ- وطائفۃ من العلماء صحيح يحتج بہ بشرط أن يكون المرسل ثقۃ ولا يرسل إلا عن ثقۃ، وحجتھم أن التابعي الثقۃ لا يستحل أن يقول: ((قال رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم)) إلا إذا سمعہ من ثقۃ.

(1)	ھو أبو عبد اللہ محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان ,الشافعي، الحجازي، المكّي، فقيہ، أصولي، مجتھد، محدّث، حافظ، أحد الأئمّۃ الأربعۃ عند أھل السنّۃ، وإليہ تنسب الشافعيّۃ، إنّ ھذا الرجل لم يظھر مثلہ في علماء الإسلام، في فقہ الكتاب والسنّۃ، يقول أحمد بن حنبل: ((لو لا الشافعي ما عرفنا فقہ الحديث)). قال أبو عبيد: ((ما رأيت أحداً أعقل من الشافعي))، وكذا قال يونس بن عبد الأعلی، حتّی إنّہ قال: ((لو جُمعت أمۃ لَوَسِعھم عقلہ))، قال معمر بن شبيب: ((سمعت المأمون يقول: ((قد امتحنت محمد بن إدريس في كلّ شيء، فوجدتہ كاملاً)). ومات ليلۃ الجمعۃ ودفن يوم الجمعۃ بعد العصر آخر يوم من رجب سنۃ (ت 204ﻫ). ومن تصانيفہ: "المسند" في الحديث، "أحكام القرآن"، "اختلاف الحديث"، "إثبات النبوّۃ والردّ علی البراھمۃ"، و"المسبوط" في الفقہ، وغير ذلك. (انظر"معجم المؤلّفين"،
Flag Counter