Brailvi Books

الغفلة
28 - 30
[١٩]: إنَّ حُكمَ جلدِ العَقيقَةِ حُكمُ جلدِ الأُضحِيَّةِ، فيُعطَى الْفُقَراءَ والْمَساكِين أو يُصرَفُ في مَصالِحِ الْمَسجِدِ أو في مَجالاتِ الْخيرِ(1).
[٢٠]: يُشتَرَطُ في العَقِيقَةِ ما يُشتَرَطُ في الأُضحِيَّةِ، فيُوزَّعُ لَحمُ العَقيقَةِ مَطبُوخًا أو نيئًا على الأعِزَّاءِ والأقارِبِ أو يُطبَخُ ثم يُدْعَون لِيأكُلُوه طَرِيًّا(2).
[٢١]: لا فائدَةَ في دَفعِ لَحمِ العَقيقَةِ لِلحِدَأَةِ والغُرابِ لِلأَكلِ، لأنَّهما مِن الفَواسِقِ(3).
[٢٢]: العَقيقَةُ هِي شُكرٌ لله على الْوِلادَةِ فلا عَقيقَةَ بَعدَ الْمَوتِ.
[٢٣]: إذا ذَبَحَ الوالِدُ العَقيقَةَ عَن وَلَدِه فلْيَقُل: 
اللّهمّ هذه عقيقة ابني فلان دمُها بدمه ولحمُها بلحمه وعظمُها بعظمِه، وجلدُها بجلدِه وشعرُها بشعرِه اللّهمّ اجْعَلْها فداءً لابني من النار بسم الله الله أكبر.
(1) "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.
(2) "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.
(3) "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٩٠.