[١٤]: مَن لَم يُعَقّ عَنه صَغيرًا عَقَّ عَن نَفسه أيضًا في الشَّبابِ أو الكِبَر(1)، كما أنَّ النَّبِيَّ الكريمَ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم عَقَّ عَن نَفسهِ بَعدَ ما بعث بالنُّبُوَّةِ(2).
[١٥]: قالَ بَعضُ الْعُلَماءِ: مِن الأفضَلِ أن يَكونَ ذَبحُ العَقيقَةِ في اليومِ السابعِ أو الرَّابع عَشَر أو الواحدِ والعِشرين، وإن لَم يَتذَكَّر ذلكَ يَذبَحُ العَقيقَةَ قَبلَ يَومٍ مِن اليومِ الَّذي وُلِد فيه، أي: قَبلَ يومِ الولادةِ بيومٍ، فإذا وُلِدَ يومُ الْجُمُعَةِ يَذبَحُ يَومَ الْخَميسِ(3)، إذا لَم يَتذَكَّرْ يومَ الولادَةِ جازَ ذَبحُ العَقيقَةِ في أيِّ وَقتٍ.
[١٦]: مِن الأفضَلِ تلطِيخُ رَأسِ الْمَولُودِ بَعدَ حَلقِه بالزَّعفَران(4).
[١٧]: مِن الأفضَلِ عَدمُ كَسرِ عِظامِ العَقيقَةِ تَفاؤُلاً بسَلامَةِ الْمَولُودِ، لكِن لا بأسَ بتَكسيرِ العِظامِ إلى قِطَعٍ مِن أجلِ طَهْيِ
(1) "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٨٨.
(2) "مصنف عبد الرزاق"، ٤/٢٥٤، (٢١٧٤).
(3) "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٦.
(4) "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.