[٨]: قال رَسُوْلُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «مَنْ كانَ له شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْه»(1)، بتَعَهُّدِه بالتَّسْرِيْحِ وَالتَّرْجِيْلِ والدُّهْنِ ولا يُهْمِلْه حتَّى يَتَشَعَّثَ.
[٩]: كانَ سَيِّدُنا إبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الله على نَبِيِّنَا وعليه الصَّلاة والسَّلام أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وأَوَّلَ النَّاسِ اِخْتَتَنَ وأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَه وأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فقال: يا رَبِّ ما هذَا؟، فقال اللهُ تعالى: «وَقَارٌ، يا إبْرَاهِيْمُ»، قال: «رَبِّ، زِدْنِي وَقَارًا»(2).
[١٠]: قال رَسُوْلُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «أَيُّما رَجُلٍ نَتَفَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ مُتَعَمِّدًا صَارَتْ رُمْحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُطْعَنُ به»(3).
[١١]: يُكْرَهُ أنْ يَحْلِقَ قَفَاه إلاّ عندَ الْحَجَامَةِ(4)، أيْ: يُكْرَهُ حَلْقُ الْقَفَا لِمَن لَمْ يَحْلِقْ رَأسَه، وإذَا حَلَقَ جَمِيْعَ الرَّأسِ فيَجُوْزُ له حَلْقُ الْقَفَا.
(1) أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الترجل، ٤/١٠٣، (٤١٦٣).
(2) ذكره مالك بن أنس في "الموطأ"، أبواب السير، ٢/٤١٥، (١٧٥٦).
(3) ذكره الهندي (ت٩٧٥هـ) في "كنز العمال"، ٣/٢٨١، (١٧٢٧٦).
(4) "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، ٥/٣٥٧.