Brailvi Books

العاشق الأكبر
46 - 48
فهذا لا يَجُوْزُ ويُخَالِفُ الشَّرِيْعَةَ، ولَيْسَ التَّصَوُّفُ بإطَالَةِ الشّعرِ ولُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ، وإنَّما التَّصَوُّفُ: هو اِتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ صلّى الله عليه وآله وسلَّم، ومُخَالَفَةُ هَوَاءِ النَّفْسِ»(1).
[٣]: ويَحْرُمُ على الْمَرْأَةِ أنْ تَحْلِقَ شَعْرَ رَأسِها(2)، وإن قَطَعَتْ شَعْرَ رَأسِها أَثِمَتْ ولُعِنَتْ وإنْ بإذْنِ الزَّوْجِ، لأنَّه لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ(3).
[٤]: وتَصْفِيْفُ الشَّعْرِ يَمِيْنًا وشِمَالاً لَيْسَ بسُنَّةٍ(4).
[٥]: ومِن السُّنَّةِ فَرْقُ الشَّعْرِ مِنْ وَسَطِ الرَّأسِ(5).
[٦]: لَمْ يَثْبُتْ عَن النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم حَلْقُ الرَّأسِ سِوَى يَوْمِ الْحَجِّ(6).
[٧]: وقَصُّ الرَّجُلِ لِجُزْءٍ مِن الشَّعْرِ مِن الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَخَّرِ وعَدَمُ الأَخْذِ مِنْه بالتَّسَاوِي فهذَا لَيْسَ بسُنَّةٍ.

(1) ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٧.
(2) ذكره الشيخ أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، ٢٢/٦٦٤.
(3) "رد المحتار على الدر المختار"، ٩/٦٧١-٦٧٢، و"بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.
(4) ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.
(5) ذكره المفتي أمجد علي الأعظمي في "بهار الشريعة"، ٣/٥٨٨.
(6) ذكره الإمام أحمد رضا خان في "الفتاوى الرضوية"، ٢٢/٦٩٠.