Brailvi Books

اربعين نوويه
56 - 154
استعمالہ ثم يتيمّم للباقي. ومنھا: إذا وجد بعض الصاع في الفطرۃ فإنّہ يجب إخراجہ. ومنھا إذا وجد بعض ما يكفي لنفقۃ القريب أو الزوجۃ أو البھيمۃ فإنّہ يجب بذلہ. وھذا بخلاف ما إذا وجد بعض الرقبۃ فإنَّہ لا يجب عتقہ عن الكفّارۃ، لأنّ الكفّارۃ لھا بدل وھو الصوم. 

وقولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: (فَإِنَّمَا أَھلكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَۃ مَسَائِلِھم وَاخْتِلافُھم عَلَی أَنْبِيَائِھم). اعلم أنَّ السؤال علی أقسام: 

القسم الأول: سؤال الجاھل عن فرائض الدِّين كالوضوء والصلاۃ والصوم، وعن أحكام المعاملۃ ونحو ذلك. 

وھذا السؤال واجب وعليہ حمل قولہ صلَّی اللہ عليہ وسلَّم:  ((طلب العلم فريضۃ علی كلِّ مسلم ومسلمۃ))(1)، ولا يسع الإنسان السكوت عن ذلك قال تعالی:
﴿ فَسْـَٔلُوۡۤا اَھۡلَ الذِّکْرِ اِنۡ کُنۡتُمْ لَا تَعْلَمُوۡنَ ﴿ۙ۴۳﴾﴾ [النحل:43]،
 وقال ابن عباس رضي اللہ عنھما: إنِّي أعطيت لساناً سئولاً، وقلباً عقولاً، كذلك أخبر عن نفسہ رضي اللہ تعالی عنہ. 

والقسم الثاني: السؤال عن التفقہ في الدين لا للعمل وحدہ مثل القضاء والفتوی وھذا فرض كفايۃ لقولہ سبحانہ وتعالی:
﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنۡ کُلِّ فِرْقَۃٍ مِّنْہُمْ طَآئِفَۃٌ  لِّیَتَفَقَّہُوۡا فِی الدِّیۡنِ ﴾ الآیۃ، [التوبۃ:122].
وقال صلَّی اللہ عليہ وسلَّم: ((ألا فليعلم الشاھد منكم الغائب))(2).
(1)  "سنن ابن ماجہ"، كتاب السنۃ، باب فضل العلماء...إلخ، ر:224، صـ2491.

(2)  "صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاھد الغائب، ر:104، 1/56.
Flag Counter