Brailvi Books

اربعين نوويه
26 - 154
للمسلم الإقامۃ بدار الكفر، قال الماوردي: فإن صار لہ بھا أھل وعشيرۃ، وأمكنہ إظھار دينہ، لم يجز لہ أن يھاجر، لأنَّ المكان الذي ھو فيہ قد صار دار إسلام.

(السادسۃ): ھجرۃ المسلم أخاہ فوق ثلاثۃ، بغير سبب شرعي، وھي مكروھۃ في الثلاثۃ، وفيما زاد حرام إلا لضرورۃ.

	وحكي أنَّ رجلاً ھجر أخاہ فوق ثلاثۃ أيام فكتب إليہ ھذہ الأبيات:
﴿ وَاھۡجُرُوۡہُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34].
ومن ذلك ھجرۃ أھل المعاصي في المكان، والكلام، وجواب السلام وابتداؤہ.

(الثامنۃ): ھجرۃ ما نہی اللہ عنہ، وھي أعمّ الھجر. 

قولہ صلی اللہ عليہ وسلم: (فَمَنْ كَانَتْ ھجرَتُہ إِلی اللہ وَرَسُولہ): أي نيۃ وقصداً فھجرتہ إلی اللہ ورسولہ حكماً وشرعاً. (وَمَنْ كَانَتْ ھجرَتُہ لِدُنْيَا يُصِيْبُھا...إلخ) نقلوا أنَّ رجلاً ھاجر من مكۃ إلی المدينۃ لا يريد بذلك فضيلۃ الھجرۃ وإنَّما ھاجر ليتزوّج امرأۃ تسمی "أم قيس"، فسمّي مھاجر أم قيس. فإن قيل: النكاح من مطلوبات الشرع فلِمَ
يا سيدي  عندك  لي مظلمہ                       فاستفت  فيھا  ابن أبي  حيثمہ

فإنہ        يرويہ     عن      جدّہ                       ما قد روی الضحاك عن عكرمۃ

عن ابن عباس عن المصطفی                      نبينا      المبعوث     بالمرحمۃ

إنَّ   صدود   الألف   عن   ألفہ                       فوق       ثلاث       ربّنا      حرّمہ
(السابعۃ): ھجرۃ الزوج الزوجۃ إذا تحقّق نشوزھا قال تعالی:
Flag Counter