Brailvi Books

اربعين نوويه
118 - 154
مسلماً حكم بأنّہ خير منہ باعتبار أنّہ أخف ذنوباً منہ، وإن رأی من ھو أكبر سناً منہ حكم لہ بالخيريّۃ باعتبار أنّہ أقدم ھجرۃ منہ في الإسلام، وإن رأی كافراً لم يقطع لہ بالنار لاحتمال أنّہ يسلم فيموت مسلماً. 

قولہ صلی اللہ عليہ وسلم: (بِحَسْبِ امرئ مِن الشَّر) أي: يكفيہ من الشرّ (أن يحقر أخاہ) يعني أنّ ھذا شرّ عظيم يكفي فاعلہ عقوبۃ ھذا الذنب.

قولہ صلی اللہ عليہ وسلم: (كُلُّ المُسِلمِ...إلخ)  قال في حجّۃ الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمۃ يومكم ھذا في بلدكم ھذا))(1). واستدلّ الكرابيسيّ بھذا الحديث علی أنّ الغيبۃ والوقوع في عرض المسلمين كبيرۃ. إمّا لدلالۃ الاقتران بالدم والمال وإمّا للتشبيہ بقولہ: ((كحرمۃ يومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا)). وقد توعّد اللہ تعالی بالعذاب الأليم عليہ فقال تعالی:
﴿ وَمَنۡ یُّرِدْ فِیۡہِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْہُ مِنْ عَذَابٍ اَلِیۡمٍ ﴿٪2۵﴾ ﴾ [الحج:25].
(1)	"صحيح مسلم"، كتاب القسامۃ والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، ر:1679، صـ921. ولفظہ: ((قال فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمۃ يومكم ہذا في شھركم ہذا في بلدكم ہذا فليبلّغ الشاھد الغائب)).
Flag Counter