Brailvi Books

اربعين نوويه
112 - 154
 إلی النكاح مع القرينۃ، ودعوی الخنثی الأنوثۃ أو الذكورۃ، ودعوی الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوی القريب عدم المال ليأخذ النفقۃ، ودعوی المدين الإعسار في دين لزمہ بلا مقابل، كصداق الزوجۃ، والضمان، وقيمۃ المتلف، ودعوی المرأۃ انقضاء العدۃ بالإقراء، أو بوضع الحمل، ودعواھا أنّھا استحلت وطلقت، ودعوی المودع تلف الوديعۃ أو ضياعھا بسرقۃ ونحوھا. 

ويستثنی أيضاً: القسامۃ فإنّ الأيمان يكون في جانب المدعي مع اللوث، واللِعان فإنّ الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنہ الحدّ، ودعوی الوطء في مدّۃ اللعنۃ، فإنّ المرأۃ إذا أنكرتہ يصدق الزوج بدعواہ، إلاّ أن تكون الزوجۃ بكراً، وكذا لو ادّعی أنّہ وطئ في مدّۃ الإيلاء، وتارك الصلاۃ إذا قال: صلّيت في البيت، ومانع الزكاۃ إذا قال: أخرجتھا إلاّ أن ينكر الفقراء وھم محصورون فعليہ البيّنۃ، وكذا لو ادّعی الفقر وطلب الزكاۃ أعطي ولا يحلف، بخلاف ما إذا ادعی العيال فإنّہ يحتاج إلی البيّنۃ، ولو أكل في يوم الثلاثين من رمضان وادّعی أنّہ رأی الھلال لم يقبل منہ إن ادّعی ذلك بعد الأكل، فإنّہ ينفي عن نفسہ التعزير، وإذا ادّعی ذلك قبل الأكل قبل ولم يعزّر، وينبغي أن يأكل سرّاً لأنّ شھادتہ وحدہ لا تقبل. 

قولہ صلی اللہ عليہ وسلم: (وَاليَمينُ عَلَی مَن أَنكَرَ) ھذہ اليمين تسمّی يمين الصبر، وتسمّی الغموس، وسمّيت يمين الصبر لأنّھا تحبس صاحب الحقّ عن حقّہ والحبس: الصبر، ومنہ قيل للقتيل والمحبوس عن