Brailvi Books

سمکۃ المدینۃ
35 - 37
[٤]: إِنَّ أَكْثَرَ ما يَلْبَسُ رَسُولُ الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم هُوَ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ(۱).
[٥]: يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ الثَّوْبُ حَلاَلاً، ومَنْ صَلَّى الْفَرِيْضَةَ أَوِ النَّفْلَ في اللِّبَاسِ الْحَرَامِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْه.
[٦]: رُوِيَ: «مَنْ تَعَمَّمَ قَاعِدًا، وتَسَرْوَلَ قَائِمًا اِبْتَلاَهُ اللهُ تعالى ببَلاَءٍ لا دَوَاءَ لَهُ».
[٧]: السُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ الإنْسَانُ عِنْدَ اللُّبْسِ بالْيَمِيْنِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى في الثَّوْبِ قَبْلَ الْيُسْرَى ويُدْخِلُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى في السَّرَاوِيْلِ قَبْلَ الْيُسْرَى أَمَّا عِنْدَ الْخَلْعِ فبِالْعَكْسِ فيَخْلَعُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى(۲).
[٨]: السُّنَّةُ بأَنْ يَكُوْنَ الذَّيْلُ لِنِصْفِ سَاقِهِ والْكُمُّ لِرُؤُوْسِ أَصَابِعِهِ والْفَمُ قَدْرَ شِبْرٍ(۳).
[٩]: السُّنَّةُ لِلرَّجُلِ: أَنْ لا يُرْخِيَ ثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(۴).

(۱) "كشف الالتباس في استحباب اللباس"، صـ٣٦.
(۲) "كشف الالتباس في استحباب اللباس"، صـ٤٣.
(۳) "الدر المختار" و"رد المحتار"، ٩/٥٧٩
.(۴) ذكره المفتي أحمد يار خان النعيمي في "مرآة المناجيح"، ٦/٩٤.