Brailvi Books

مختصرمناسك الحج
15 - 37
ولو حاضت المرأة، وطهرت بعد أيّام النحر وطافت الإفاضة، لا يلزمها دمٌ للتأخير.
وإذا حاضت المرأة ولم تطف الإفاضة، وكان الركب يستعدّون للرحيل، فإنّها تطوف الإفاضة ويلزمها بدنة، وإن أعادت طواف الزيارة في آخر أيّام النحر قبل الغروب سقط عنها الكفّارة وإن أعادت طواف الزيارة بعد أيّام النحر سقط بدنة ولزمها دم. وإذا فات طواف الزيارة عن أيّام النحر لا يسقط، بل يجب أن يأتي به الحاجّ؛ لأنّ سائر الأوقات وقته، ومن تركه وعاد إلى بلده، وجب عليه أن يرجع من بلده ويطوف طواف الإفاضة، ولا يجزئه غير ذلك ولا يحلّ له النساء، وإن طال ومضت سنوات، وبقي عليه هذا الركن في ذمّته، حتّى تؤدّي الركن، طواف الإفاضة.
طواف الوداع:
طواف الوداع واجب لغير المكّي، ومن تركه، ولم يتمكّن من أدائه لزمه دمٌ، ويسقط طواف الوداع عن المرأة إذا حاضت.