Brailvi Books

شھر الحبيب المصطفى
32 - 33
أحدَ عشرَ مرّةً ثم وهَبَ أجرَها للأمواتِ أعطِيَ مِن الأجرِ بعددِ الأموات»(1).
[١٠]: ومِن سُوء الأدَب والتَّفاؤُل: وضعُ البُخورِ على القبور، لأنّ الميِّتَ يتَأذَّى منه، إلاّ إذا استُخدِمَت في تلطِيفِ الْجَوّ لِلزُّوَّار وُضِعتْ بعيدةً عن القبور، لأنّ إيصالَ الرَّوائِح الزكِيَّةِ أمرٌ مُحبَّبٌ(2)، روى الإمامُ مسلِمٌ في صحيحِه عَن سيِّدِنا ابنِ شِماسَةَ الْمَهرِيِّ قال: «حَضَرنَا عَمرَو بنَ العاصِ رضي الله تعالى عنه وهُوَ في سِياقَةِ الْمَوتِ، فقال: فإذا أنا مُتُّ فلا تَصحَبْنِي نائِحَةٌ ولا نَارٌ»(3).
[١١]: لا توضَعُ الشموعُ والسرجُ على القبر، لأنّها نارٌ، ووضعُ النارِ على القبرِ يؤذِي الميتَ، إلاّ إذا كان المقصودُ مِن الإضاءة إنارةَ الطريق للمارَّةِ فلا بدّ مِن وضعِ المِصباح بعيدًا عن القبرِ.
(1) "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ٣/١٨٣.
(2) "الفتاوى الرضوية"، ٩/٥٢٥.
(3) أخرجه مسلم في "صحيحه"، صـ٧٥، (١٢١).